المادة 182
(المعدلة بالمواد 11 و14 و15 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
يطبق هذا القرار في لبنان بشرط الاحتفاظ باحكام الاتفاقات الدولية الموجودة والتي ستوجد ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي") بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 11, 06/02/1946
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"