المادة 183
(الموضوعة بالمادة 16 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 والمعدلة لجهة الرسم بالقرار 170 الصادر في 7 ك1 سنة 1937):
كل اعطاء نسخة ثانية او شهادة من المكتب يوجب استيفاء رسم قدره ليرتان بنانيتان .
امين السر العام في المفوضية العليا وحاكما دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومندوبو المفوض السامي لدى الاتحاد السوري ودول دمشق وجبل الدروز وحلب ومنطقة الاسكندرونة المستقلة ورؤساء محاكم الاستئناف والمستشار المالي والمستشار التشريعي والمستشار القضائي في المفوضية العليا والمفتش العام للجمارك في سوريا ولبنان ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية والكتابية والفنية الخ في سوريا ولبنان ومفوضو البوليس ومأمورو الانضباط مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 17 ك2 سنة 1924 الجنرال المفوض السامي ويغان