المادة 42
مادة ملغاة (الغيت بموجب 240
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 5, 06/02/1946
مادة 5: عدلت احكام المادة 42 من القرار رقم 2385 كما يلي: يرسل رئيس القلم صورة عن كل حكم صالح للتنفيذ الى دائرة الحماية وتنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وذلك بناء لمراجعة صاحب الشأن على ان يدفع مصارفات النشر.
أُلغيت بموجب قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000, المادة 60, 14/08/2000
تلغى المواد من 1 الى 46 ضمنا ومن 99 الى 104 ضمنا من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 "المعدل" والمواد 707 و 708 و 709 من قانون العقوبات.