المادة 42
مادة ملغاة (الغيت بموجب 240
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 31/01/1946, article 5, 06/02/1946
مادة 5: عدلت احكام المادة 42 من القرار رقم 2385 كما يلي: يرسل رئيس القلم صورة عن كل حكم صالح للتنفيذ الى دائرة الحماية وتنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وذلك بناء لمراجعة صاحب الشأن على ان يدفع مصارفات النشر.
Repealed by قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000, article 60, 14/08/2000
تلغى المواد من 1 الى 46 ضمنا ومن 99 الى 104 ضمنا من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 "المعدل" والمواد 707 و 708 و 709 من قانون العقوبات.