النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية نافذ

المادة 76

المادة 76

(المعدلة بالمادة 3 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 وبالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):

يمكن نقل الماركة المودعة بطريق الارث والبيع والتنازل بثمنها او مجانا مع المحل التجاري او بدونه.

كل نقل ماركة مودعة يجب حتى يمكن التذرع به لدى الغير وفقا لنص هذا القرار ان يقدم به تصريح للمكتب ويدفع عن كل تسجيل نقل رسم قدره 5 ليرات لبنانية اذا طلب التسجيل مشتري الماركة في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه البيع (لا تدخل في هذه المادة المدات القانونية المعينة لبعد الامكنة). كل تأخر في طلب التسجيل يوجب دفع رسم اضافي قدره 3 ليرات لبنانية عن كل شهرين .

المادة 76 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/ar/law/165629/article/76/