المادة 77
(المعدلة بالمادتين 11 و12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
يمكن ايداع جميع الماركات التي ترسم على البضائع المباعة او المعروضة للبيع او المصنوعة في الاراضي الواقعة في لبنان لا يجبر صاحب الماركة على القيام في لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار. ان الاجنبي الذي يرغب في ايداع ماركة ما يجب عليه ان يوكل بتمثيله شخصا مقيما في لبنان يكون نائبا عنه في اجراء معاملات الايداع.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي") بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 11, 06/02/1946
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"
عُدلت جزئياً (كلمة"سوريا") بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 12, 06/02/1946
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385