النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية نافذ

المادة 77

المادة 77

(المعدلة بالمادتين 11 و12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يمكن ايداع جميع الماركات التي ترسم على البضائع المباعة او المعروضة للبيع او المصنوعة في الاراضي الواقعة في لبنان لا يجبر صاحب الماركة على القيام في لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار. ان الاجنبي الذي يرغب في ايداع ماركة ما يجب عليه ان يوكل بتمثيله شخصا مقيما في لبنان يكون نائبا عنه في اجراء معاملات الايداع.

المادة 77 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/ar/law/165629/article/77/