المادة 82
(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
وبالقرار 245 تاريخ 23/2/83 اذا ظهر ان الماركة قانونية يجري ايداعها ويقيد مدير المكتب على سجل ايداع الماركات الشروحات الاتية:
1- نمرة الماركة المتسلسلة.
2- سنة وشهر ويوم وساعة الايداع.
3- مدة الايداع.
4- اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة المودع.
5- يذكر عند اللزوم اسم وكنية ومحل اقامة الوكيل.
6- تحديد ابواب التصنيف الدولي التي تشملها العلامة
او التي تعود اليها المنتجات او الخدمات المدرجة في
طلب الايداع والتي ستوضع عليها العلامة مع بيان ارقامها
بصورة مفصلة.
7- يذكر عند اللزوم الايداعات السابقة التي اجراها المودع
في الخارج.
تلصق بعد ذلك احدى نسختي الماركة المقدمتين مع الطلب على السجل في خانة مفروزة خصيصا لذلك ويذكر تجاهها جميع الشروحات التي توضح هيئة الماركة وما خصصت له وكيفية استعمالها.
وبعد الانتهاء من هذه المعاملات يوقع مدير المكتب والشخص
المودع على السجل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 6) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983, المادة 2, 03/03/1983
"مادة 2: الغي نص الفقرة "6" من المادة 82 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 6- تحديد ابواب التصنيف الدولي التي تشملها العلامة او التي تعود اليها المنتجات او الخدمات المدرجة في طلب الايداع والتي ستوضع عليها العلامة مع بيان ارقامها بصورة مفصلة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 6) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 245 تاريخ 23/02/1983, المادة 2, 03/03/1983
الغي نص الفقرة "6" من المادة 82 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي:
6- تحديد ابواب التصنيف الدولي التي تشملها العلامة او التي تعود اليها المنتجات او الخدمات المدرجة في طلب الايداع والتي ستوضع عليها العلامة مع بيان ارقامها بصورة مفصلة.