المادة 81
(المعدلة بالمادة 6 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا قبول تسجيل علامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71 ففي حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة مرفقا التسجيل بتقرير فاصل وللوزير ان يعلن قبوله او رفضه بقرار يصدره في مدة خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض , في حالة الرفض , امام مجلس الشورى مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه طالب التسجيل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 6, 06/02/1946
مادة 6: عدلت احكام المادة 81 من القرار رقم 2385 المعدلة بالقرار رقم 84 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1929 كما يلي: يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا- قبول تسجيل العلامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71, ففي- حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة- مرفقا بتقرير فاصل وللوزير ان يعلن قبول التسجيل او رفضه بقرار يصدره في مدة- خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض , في حالة الرفض , امام مجلس شورى الدولة مدة ثلاثين يوما من تاريخ- تبليغه طالب التسجيل