المادة 88
(المتممة بالمادة 10 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
يشرع مدير المكتب , بعد التحقيق عند اللزوم, باجراء القيود القانونية في سجل الايداعات المحددة ويذكر التجديد تجاه الايداع الاول ويسلم لصاحب الطلب في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلبه هذا شهادة التجديد ويرد له في الوقت ذاته شهادة الايداع الاول التي يقدمها الطالب مع طلبه وفقا للمادة 87