المادة 89
: (المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
ان الاختراعات القابلة للشهادات وماركات المعامل والتجارة والرسوم والانموذجات يمكن حمايتها موقتا في الاسواق التجارية والمعارض التي تقام في لبنان وفي الخارج اذا كان لبنان قد اقام رسميا تلك المعارض والاسواق او اشترك فيها رسميا بشرط تتميم بعض معاملات مذكورة فيما يلي: ثم انه يجب ان يكون قيام لبنان بالاسواق والمعارض او اشتراكه بها قياما او اشتراكا رسميا ليكون هذا القرار قابلا التطبيق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (كلمة"سوريا") بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 12, 06/02/1946
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385