المادة 93
(المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
في الاسواق والمعارض التي تقام رسميا في لبنان يعلن في قرار خاص يتخذ قبل افتتاحها عن المعاملات التي يجب على العارضين اتمامها ليؤمنوا لمحصولاتهم الحماية الموقتة التي يمكنهم بعد ذلك تحويلها الى حماية نهائية اذا رأوا ذلك مفيدا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (كلمة"سوريا") بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 12, 06/02/1946
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385