المادة 92
(المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
عند انتهاء المعرض يرسل المأمور الرسمي السجل الخصوصي الذي كان بين يديه الى مكتب الحماية في لبنان بناء على تقديم شهادة معطاة كما هو مذكور في المادة 91 ويمكن للشخص الذي حصل على الحماية الموقتة ان يحولها الى حماية نهائية في خلال سنة ابتداء من تاريخ قفل السوق او المعرض ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض او السوق - يقدم طالب الحماية النهائية طلبه وفقا لاحكام هذا القرار في المواد المتعلقة بحماية الحقوق المختلفة المختصة بالملكية التجارية الصناعية الخ...
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (كلمة"سوريا") بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 12, 06/02/1946
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385