المادة 44
بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 12/6/1959 ألغي نص المادة 44 وحل محله النص الآتي: يستوفى بدل المثل على عشرة أقساط سنوية متساوية, وتتمتع الدولة, لسداد هذا الدين بحق ممتاز معفى من التسجيل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 12/06/1959, المادة 2, 15/06/1959
مادة 2: الغيت احكام المادة 44 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 44: يستوفى بدل المثل على عشرة اقساط سنوية متساوية, وتتمتع الدولة لسداد هذا الدين بحق ممتاز معفى من التسجيل