المادة 1
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي هذا الفصل واستبدل بالنص التالي:
يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات بواسطة حكام صلح القضاء. وعند الاقتضاء يوضع مساح تحت تصرف حاكم الصلح.
قرار المفوض السامي رقم 186 15/03/1926
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى الدول الواقعة تحت الانتداب
بناء على البند الأول من صك الانتداب,
وبناء على المرسومين المؤرخين في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 10 تشرين الثاني سنة 1925
وبناء على اقتراح أمين السر العام.
يقرر ما يأتي:
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي هذا الفصل واستبدل بالنص التالي:
يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات بواسطة حكام صلح القضاء. وعند الاقتضاء يوضع مساح تحت تصرف حاكم الصلح.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 429 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
عدل نص المادة الثانية بموجب القانون رقم 392 تاريخ 13/2/2002 وأصبح كما يلي:
يقوم القضاة العقاريون المنفردون بأعمال تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات.
ويقوم المساح المولج بإجراء أعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك, بمؤازرة العاملين المساعدين اللازمين له, بوظيفة كاتب لدى القاضي العقاري المنفرد, طوال مدة هذه الأعمال.
وهذا المساح يعينه مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة, وبعد اختتام أعمال التحرير والتحديد المؤقت, يستبدل المساح بكاتب ضبط يعينه مدير الشؤون العقارية ويمكن إسناد أعمال التحرير والتحديد الى مكاتب متخصصة تعمل بإشراف القضاة العقاريين المنفردين, على أن تحدد مواصفات هذه المكاتب وشروط اسناد الاعمال اليها, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية.
كما يمكن لوزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية فى مديرية الشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين باعمال التحديد والتحرير والاشراف على هذه الاعمال, على أن لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك.
كما يمكن لوزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/4/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين باعمال التحديد والتحرير والاشراف على هذه الاعمال على ان لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك"
يمدد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية.
في حال عدم الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير خلال الفترة المحددة أعلاه، لوزير المالية أن يمدد التعاقد مع المساحين والرسامين الذي انتهت مدة عقودهم بتاريخ 12/1/2007 بذات الشروط السابقة، لفترة إضافية حسب مقتضيات العمل، كما يمكنه التعاقد لهذه الفترة الإضافية مع العدد اللازم من المساحين والرسامين، وذلك إلى حين انتفاء الحاجة إليهم كفريق عمل مناط به أعمال التحديد والتحرير.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, المادة 34, 13/02/2002
تعديل المادة الثانية من القرار رقم 186/26 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية):
عدل نص المادة الثانية من القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار 1926 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث يصبح كما يلي: يقوم القضاة العقاريون المنفردون بأعمال تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات. ويقوم المساح المولج بإجراء اعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك, بمؤازرة العاملين المساعدين اللازمين له, بوظيفة كاتب لدى القاضي العقاري المنفرد, طوال مدة هذه الأعمال. وهذا المساح يعينه مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة, وبعد اختتام أعمال التحرير والتحديد الموقت, يستبدل المساح بكاتب ضبط يعينه مدير الشؤون العقارية. ويمكن اسناد أعمال التحرير والتحديد الى مكاتب متخصصة تعمل بإشراف القضاة العقاريين المنفردين, على أن تحدد مواصفات هذه المكاتب وشروط إسناد الأعمال اليها, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية. كما يمكن لوزارة المالية مديرية الشؤون العقارية التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في مديرية الشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين بأعمال التحديد والتحرير والإشراف على هذه الأعمال, على أن لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 93, 02/03/2007
إجازة التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين في المديرية العامة للشؤون العقارية
عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1926 (تحديد وتحرير الاملاك العقارية) بحيث يصبح كما يلي: "كما يمكن لوزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/4/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين باعمال التحديد والتحرير والاشراف على هذه الاعمال على ان لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك"
بموجب المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 141/ ل. ر المؤرخ في 5/7/1939 ألغيت المادة 3 واستبدلت بالنص الآتي: يعين القضاة العقاريون المنفردون, في الأراضي اللبنانية, بمرسوم من رئيس الدولة. ويحلفون اليمين, ويسلمون وظائفهم طبقا للمراسيم المفروضة في الأنظمة القضائية المرعية الإجراء ويعتبرون مماثلين للقضاة التابعين للملاك العدلى في الدولة, عليهم ما على هؤلاء من واجبات, ولهم ما لهؤلاء من ميزات ويرجعون في ممارسة وظائفهم القضائية الى مراقبة العدلية العامة.
أما فيما يختص بتنسيق الأعمال الفنية والإدارية والقضائية العائدة الى التحرير والتحديد فإنهم يخضعون لمراقبة السلطة الإدارية التي تنتسب اليها الدوائر العقارية وينتخب القضاة العقاريون من بين المرشحين الحاصلين على المؤهلات المفروضة لتسلم منصب قضائي من رتبة قاضي صلح. ويمكن ترفيعهم, مع بقائهم في وظائفهم, الى رتبة مسلكية أعلى من رتبتهم, حتى رتبة مستشار بالاستئناف ويخضعون للانظمة الخاصة باختيار القضاة وبترفيعهم وبتأديبهم, أسوة بسائر القضاة التابعين للملاك القضائي في الدولة, بموجب المادة الاولى من القانون رقم 98 تاريخ 18/6/1999 عدلت الفقرة 5 من المادة 3 وأصبحت على الشكل التالي:
ويمكن تعيين قضاة عقاريين إضافيين يكلفون, إما أن يقوموا مقام القضاة العقاريين المنفردين الأصليين, عندما يتعذر على هؤلاء ممارسة وظائفهم, وإما أن يتولوا بناء على طلب أمين السجل العقاري, تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين أثناء تحرير وتحديد العقارات والتي يكون أصبح لها قوة القضية المحكمة, وإما أن يقوموا بأعمال ضم الأراضي وأما أن يقوموا بتحديد مقدار اسهم كل شريك في العقارات التي سجلت بأسماء شركاء متعددين دون تحديد مقدار الحصص الشائعة بموجب محاضر التحديد والتحرير, وذلك في حال عدم اتفاق الشركاء رضاء على تحديد مقدار حصة كل منهم.
ويعتبر القضاة الإضافيون مماثلين للقضاة العقاريين من كل الوجوه وتضع وزارة العدل القضاة العقاريين المنفردين تحت تصرف الوزارة المهيمنة على الدوائر العقارية. ويمكن رفع القضاة العقاريين الى رتبة مسلكية أعلى من رتبة حاكم صلح في الملحقات رغم أحكام القرارات النافذة المتعلقة بتعيين أو بتحديد عدد القضاة من كل فئة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الخامسة) بموجب قانون رقم 98 تاريخ 18/06/1999, المادة 1, 28/06/1999
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 على الشكل الآتي: "ويمكن تعيين قضاة عقاريين اضافيين, يكلفون, اما ان يقوموا مقام القضاة العقاريين المنفردين الاصليين, عندما يتعذر على هؤلاء ممارسة وظائفتهم, وأما ان يتولوا بناء على طلب أمين السجل العقاري, تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين اثناء تحرير وتحديد العقارات والتي يكون اصبح لها قوة القضية المحكمة, واما ان يقوموا باعمال ضم الاراضي, واما أن يقوموا بتحديد مقدار اسهم كل شريك في العقارات التي سجلت باسماء شركاء متعددين دون تحديد مقدار الحصص الشائعة بموجب محاضر التحديد والتحرير, وذلك في حلى عدم اتفاق الشركاء رضاء على تحديد مقدار حصة كل منهم .
تمتد صلاحية حاكم الصلح القضائية في شؤون التحديد والتحرير, الى حدود القضاء أو المحافظة أما صلاحية القاضي العقاري المنفرد القضائية فإنها تمتد الى الأماكن المعينة بالقرار المحدث لهذه السلطة القضائية أو بقرارات تالية.
يتولى حاكم الصلح القائم مقام اللجنة الدائمة, ومثله القضاة العقاريون المنفردون, أعمال التحرير والتحديد تحت رقابة مدير الدوائر العقارية ويكونون تحت سلطته طوال مدة هذه الأعمال وللسلطة صاحبة حق الرقابة أن تبت في كل خلاف ينشأ عن أعمال التحديد والتحرير وذلك في جميع الحالات التي لاينص القانون على وجوب الرجوع فيها إلى القضاء ولها أن تعلم عن كل مخالفة أو تقصير يصدر عن حكام الصلح أو عن القضاة العقاريين المنفردين, وللوزارة التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفون أن تنزل بهم, عند الاقتضاء, العقوبات التي ينص عنها القانون, وذلك بعد استشارة مدير الدوائر العقارية.
تتابع أعمال التحرير والتحديد قرية قرية في كل قضاء أو محافظة, ومنطقة منطقة في المدن. ويوضع المساحون المكلفون هذه الأعمال تحت رقابة حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد إنما يرجعون إلى مصلحة المساحة دون سواها فيما يختص بالناحية الفنية وبمراقبة الأعمال الطوبوغرافية وقبل الشروع في ممارسة وظائفهم يقسم المساحون اليمين أمام حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد بأن يزاولوها بإتقان وأمانة, ويضع القاضي محضرا بهذا القسم.
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر المؤرخ في 20/4/1932 ألغي الفصل الثاني (المواد من 7 إلى 14) وحل محله النص الآتي:
تفتح مبدئيا أعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداء من أول آذار, إنما يمكن الشروع بها في أي وقت كان. وينشر القرار الخاص بافتتاح الأعمال في كل قضاء أو محافظة قبل تاريخ افتتاحها بشهرين على الأقل وتدرج في لائحة صحيحة بالقرى أو المحلات التي يجب أن تجري فيها الأعمال كما يشار فيه إلى تاريخ افتتاحها وينوه فيه بالواجبات المترتبة على السلطات الإدارية المحلية, وعلى الملاكين كما ينوه بالعقوبات المفروضة ويبلغ هذا القرار إلى السلطات الإدارية في المحافظة واللواء والقضاء وهذه السلطات تؤمن تعليقه في المناطق العقارية ذات العلاقة وفي المناطق المتاخمة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويتم كل ذلك بهمة مدير الدوائر العقارية.
في المناطق الممسوحة يجري المسح بناء على مشبك نقط تثليث أساسية محسوبة وفقا لمسافات عمودية بالنسبة إلى تلك النقط التي يجب أن توضع مسبقا قبل الشروع في أعمال التحرير والتحديد المؤقت.
يضع المساحون, في المناطق العقارية, مصورا عاما للتحديد, أولا فأولا كلما تقدموا في أعمال التحرير والتحديد المؤقت للعقارات والأملاك. ويجري كيل الأراضي وفقا لنتائج التحديد المؤقت بيد أن خرائط المساحة النهائية لا يتم تنظيمها إلا بعد أن تختم في كل منطقة عقارية الأعصال المنصوص عنها في أحكام الفصل الرابع الآتي ذكره.
وتنظم هذه الخرائط النهائية بعد التثبت من مطابقتها لنصوص القرارات الصادرة عن حاكم الصلح أو عن القاضي العقاري المنفرد فإذا وقع إبهام في منطوق هذه القرارات, عمدت مصلحة المساحة الفنية إلى طلب تفسيرها من أمين السجل العقاري وإما من قبل القاضي العقاري الملازم المعين لهذه الغاية بمعرفة مدير الدوائر العقارية, وإما من قبل حاكم صلح القضاء, وذلك حسب مقتضى الحال وإذا وجد المساح المكلف كيل الأرض أن التخوم الموضوعة فواصل بين العقارات قد أزيلت بدون داعي عن مواقعها بادر حكما إلى إعادتها إلى مراكزها القديمة إلا إذا كانت قد أزيلت بداعي عملية طوبوغرافية قضت بإجرائها معاملة انتقال قانونية للملكية, وكانت هذه المعاملة مدونة في محضر التحديد والتحرير وبعد تنظيم الخريطة الأساسية على النحو المشروح آنفا, والتثبت من مطابقتها لقرارات القاضي العقاري المنفرد, يصدقها ملتزم المساحة.
ويكون الملتزم محلفا لهذه الغاية, ولدى نشر هذا القرار يقسم يمينا أمام محكمة البداية للدعاوى الأجنبية في محل إقامته, بأن يقوم بوظيفته بأمان و إتقان. وتدون عبارة التصديق على الخريطة وعلى جدول التحرير النهائي. وإذ ذاك تصبح لهذه الوثائق نفس القوة ألاثباتية المنزهة عن كل ريب التي تلازم قيود السجل العقاري, وذلك وفقا لأحكام المادة الثامنة من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 وتودع أمانة السجل العقاري على أنها وثائق متعلقة بالسجل العقاري.
وتحفظ الخريطة الأساسية بدون تحوير في حزانة محفوظات الأمانة, فتدل أبدا على الوضعية التي نجمت عن القرارات الصادرة عن حاكم الصلح او عن القاضي العقاري المنفرد.
أما التحويلات التي تطرأ على هيئة العقارات والاملاك, فتدون على نسخة مأخوذة عن الخريطة الأساسية, ومصدق على صحتها من قبل ملتزم المساحة.
وتصبح هذه النسخة الخريطة المعول عليها في مصلحة المساحة الفنية, وتستعمل ابتداء من تاريخ ايداع الخريطة الأساسية وينظم المصور العام للتحديد ومثله الرسم المساحي أو كيل الأراضي وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة بدائرة المساحة.
يعين تاريخ تحرير وتحديد العقارات والأملاك في كل منطقة عقارية بقرار يصدره حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد وفقا لاقتراح رئيس الأشغال الفنية بمصلحة المساحة. ويبلغ قرار حاكم الصلح أو القاضي المنفرد العقاري الذي يعين فيه تاريخ افتتاح أعمال التحرير والتحديد المؤقت في كل منطقة عقارية إلى رئيس الأشغال الفنية وإلى المساح ليبلغاه بمهمتهما, إلى مختاري المنطقة العقارية والمناطق المتاخمة ويبلغ هذا القرار أيضا إلى المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لها هذه المناطق ويدعى الملاكون والمجاورون, وعلى العموم كل مدعي حق أولا فأولا حسب تقدم الأعمال, بواسطة المختارين, لحضور التحديد الوجاهي ليدلوا على حدود عقاراتهم وليثبتوا عند الاقتضاء مدعاهم وينبهون, عدا ذلك, إلى أنهم إذا لم يلبوا هذه الدعوة يستغنى عنهم, وتجري عملية التحرير والتحديد كما لو كانوا حاضرين ويترتب على دائرة الأوقاف, فيما يتعلق بالأوقاف المضبوطة وعلى دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بأملاك الدولة وعلى المأمور المكلف المحافظة على الأملاك العامة البرية والبحرية نفس الموجبات المترتبة على أصحاب الأملاك.
في اليوم المعين, يباشر المساح التحديد المؤقت للعقارات بحضور المختارين, والملاكين, وذوي الشأن, والمجاورين والمدعين بحق ما, فيستثبت اليدية والحقوق العينية العقارية الموجودة, سندا إلى تصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين.
ويجب ان يوضح بالتصريحات عن مصدر الحقوق المدعى بها, وإذا كانت اليد جارية بدون سند, فعن سببها وتاريخ وضعها من قبل واضعها الحالي أو من قبل سلفه, كما يجب ايضاح صفتها الهادئة المستمرة العلنية منذ ذلك التاريخ. ويفهم في القرار الحاضر بلفظة (أموال غير منقولة أو أملاك) جميع الحقوق العينية للاموال غير المنقولة الواجب قيدها في السجل العقاري, وفقا لأحكام القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 أما لفظة (عقارات) فهي تعني قطعا معينة من سطح الأرض ذات نوع شرعي واحد واقعة ضمن خط مقفل بما عليها من البنايات أو الأغراس المعتبرة جزءا متمما لها, وجار عليها حق ملكية أو حق تصرف من قبل مالك واحد أو عدة مالكين بطريق الشيوع.
ويؤلف العقار الوحدة العقارية والمساحية, ما عدا المستثنى المنصوص عنه بالمادة 23 من النص الجديد للقرار رقم 189 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926, وعليه تبنى سائر الحقوق العينية للاموال غير المنقولة الخاضعة للقيد في السجل العقاري. وعلى الفور يبادر المساح المكلف إجراء التحديد المؤقت, فيدون في المحضر المنوه عنه في أحكام المادة 15 الآتي ذكرها تصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين, ويتلقى ويدون فيه أيضا, وفقا لأحكام المادة 21 الآتي ذكرها, الاعتراضات والطلبات التي يدلي بها المعترضون أو مدعو الحقوق أثناء التحديد الوجاهي, ويستلم منهم في الوقت نفسه السندات والوثائق المبرزة تأييدا للمدعى به, مقابل وصل منه ويعتبر ذوو الشأن مسؤولين عن تصريحاتهم التي يجب أن تتضمن حالة اليدية الحقيقية, بقطع النظر عن الاتفاقات المعقودة بين ذوي الشأن لضم الأراضي أو لقسمتها. وكل تعاقد أو اتفاق من هذا القبيل يتلقاه القاضي العقاري, ويبرمه عند الاقتضاء, بعد الفراغ من التحديد المؤقت للعقارات والأملاك وفقا لأحكام المادة 19 وما يليها من هذا القرار.
إذا تخلف صاحب الملك على الحضور إلى محل التحديد يجري التحديد استنادا إلى معلومات المختارين والمجاورين الحاضرين, ويذكر ذلك في محضر تحديد العقارات. وفي كل الأحوال إذا وقع خلاف على حق الملكية, فالشخص الذي يشغل العقار يقيد في المحضر كأنه المالك المفترض, والمدعي بحق كمعترض. وفي الحالة المذكورة آنفا إذا تعذر تعيين حق اليدية, يقيد جميع مدعي الحق على السواء كمعترضين, ويتولى القاضي العقاري المنفرد, في ابتداء الدعوى, تعيين رتبة كل منهم تجاه الاخرين. ولا يجوز للمساح أن يشرع في التحديد المؤقت إلا بحضور المختار, أو بحضور عضو منتدب من هيئة اختيارية المكان إذا كان المختار غائبا وللقاضي العقاري المنفرد, كما للمساح, وللسلطات المراقبة الصلاحية في أن يستثبتوا المخالفات التي تقع أثناء عمليات التحديد المؤقت ويكون للمحاضر التي يضعها هؤلاء الموظفون قوة ثبوتية إلى أن يثبت عكسها.
في الأحوال المنصوص عنها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 يضع المساح تخوما لحدود اليدية الحقيقية للمالك المفترض, ويضع ضمن هذه الحدود تخوما للقطع التي يدعيها الغير ولكن دون أن يجعل منها عقارات مستقلة ويضع تخوما للقطع التي يتعذر تعيين حق اليدية فيها, باعتبارها عقارات مستقلة. على أنه في الأحوال الآنفة الذكر, إذا كانت القطع المختلف عليها لا تسمح على ضيقها بوضع تخوم لها, يعمد المساح إلى تدوين الخلاف فقط في محضر التحديد وفي المصور (الكروكي).
ولحاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد المكلف مراقبة قانونية أعمال التحديد ووضع التخوم المؤقتة التي يقوم بها المساح, أن يبت فورا في كل خلاف يقع بين المساح والملاكين بشأن الأعمال المذكورة ما عدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى به, فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد الفراغ من الأعمال التمهيدية.
وتفرض في الحال العقوبات القانونية على المخالفات الملحوظة.
إن الحدود المؤقتة التي تعين وفقا لأحكام المواد 11و 12و 13 الآنفة الذكر, يصير تثبيتها حسيا على الأرض وعند الأقتضاء, يكون تثبيتها بتخوم من النموذج النظامي توضع عند كل انحراف في اتجاه الحدود.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ل. ر المؤرخ في 20/4/1932 ألغي الفصل الثالث (المواد من 15 إلى 21) وحل محله النص التالي:
يدون المساح المعلومات الناتجة عن عمليات التحديد المؤقت في محضر تحرير وتحديد ينظم لكل عقار على حده, وذلك أولا فأولا وكلما سار في التحديد المؤقت, ويدونها أيضا في جدول خاص بتحرير العقارات. ويوضع, عدا ذلك, فهرس هجائي, بأسماء المالكين في المناطق العقارية التي يقضي بوضعه فيها تعدد المالكين بنتيجة إفراز العقارات ويكون كل من محاضر التحديد والتحرير, وجداول التحرير والفهارس الهجائية لأصحاب الأملاك من النموذج الذي تعينه السلطة الإدارية.
يشتمل محضر التحرير والتحديد الموضوع لكل عقار على المعلومات الآتية:
1- وصف العقار. - موقعه وقوامه ونوعه الشرعي وحدوده المصرح بها.
2- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية المالكين أو الشركاء في الملك المصرح بهم, وعند الاقتضاء مقدار الحصة الشائعة هذا إذا كانت الحصص الشائعة معبرا عنها وفقا للقاعدة المنصوص عنها بالفقرة الأخيرة من المادة 36 الآتي ذكرها.
3- الحقوق العينية, وفقا لأحكام المادة العاشرة من القرار رقم 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1930 وحقوق الارتفاق المترتبة للملك أو عليه, وإذا كان جاريا على الملك حق وقف, يذكر في المحضر نوع الوقف (خيري أو ذري) واسم المؤسسة الموقوف لها, وإسم المتولي وأسماء المنتفعين منه بموجب صك الوقفية. ويذكر أيضا أسباب اليد (كالقيد في الطابو أو الإحراز بثمن أو مجانا بدون ثمن أو الإرث أو الاحتلال وفي هذه الحال مدة الأحتلال).
4- الاعتراضات على الحدود, وعلى حق الملكية أو على مدى هذا الحق, وعلى سائر الحقوق العينية الأخرى .
5- تعداد الوثائق والسندات التي يبرزها أولو الشأن.
6- تعيين محل الإقامة المختار في المنطقة العقارية أو في مركز القضاء أو المحافظة لأصحاب الملك وللشركاء وللمعترضين ولمدعي حق.
ويختم محضر التحديد المؤقت بتوقيع المساح والملاكين المفترضين أو الشركاء المفترضين المجاورين والمعترضين الذين حضروا التحديد المؤقت وبتوقيع مختار المنطقة العقارية أو من ينوب عنه.
يفتح المساح المكلف القيام بوظيفة كاتب وقائع أثناء عمليات التحديد والتحرير المؤقت, جدول تحرير العقارات, فيدون فيه نتيجة التحديد الوجاهي, وعليه أيضا أن يدون فيه على مسؤولية حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد, التحويرات التي طرأت على المحضر, وأن ينقل إليه قرارات القاضي.
وبعد تصفية الاعتراضات أو الطلبات والفراغ من الأعمال في كل منطقة عقارية يودع هذا الجدول دائرة المساحة ليستعمل في تنظيم خرائط المساحة.
يسلم المساح حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد, لدى الفراغ من التحديد الموقت في كل منطقة عقارية, محاضر في تحديد العقارات, ومصورات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات, والفهارس الهجائية باسماء المالكين...
ويستوجب هذا التسليم تنظيم محضر على نسختين يوقعه رئيس الأشغال وحاكم ألصلح أو القاضي العقاري. ويشتمل هذا المحضر على لائحة تفصيلية للوثائق التي جرى تسليمها.
في كل منطقة عقارية, حالما تنتهي أعمال التحديد المؤقت فيها, يضع المساح محضرا باختتام الأعمال يوقعه القاضي العقاري المنفرد ورئيس الاشغال والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ المكتب المعاون والمكتب العقاري في المنطقة, ويجري إثبات هذه المعاملات في محضر الاختتام بإشارة تدون في ذيل المسودة يوقعها الكاتب ويعطى الأهالي علما باختتام الاعمال الموقتة بواسطة المختارين, ويتولى الكاتب عدا ذلك, استلام التصريحات والاعتراضات من الملاكين وفقا للاحكام الآتي ذكرها ويدونها في محضر العقار ولهذه الغاية يستعين بالمختارين لينبه الملاكين والمجاورين والمعترضين, وفي الإجمال كل من يدعي حقا لم يطالب به أثناء التحديد الوجاهي ليقدموا اعتراضهم أو طلباتهم ويبرزوا لدعمها سنداتهم أو وثائقهم الثبوتية.
خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الصاق محضر اختتام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية, يمكن كل شخص, إذا كان الأمر قد فاته فيما سلف, أن يتدخل:
1- بطريقة الاعتراض فيما لو وقع خلاف على حق ملكية أو على مدى هذا الحق, وعلى الحدود.
2- بطريقة طلب القيد, في حالة وجود ادعاءات باستعمال حق عيني قابل للتدوين في السجل العقاري.
ويحق بنوع خاص, للاوصياء, وللوكلاء الشرعيين, وللاقارب أو الأصدقاء, ولوكلاء مصالح القصر والغائبين والمفقودين أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد, باسم القاصرين وغير البالغين سن الرشد, والغائبين والمفقودين على أنه يتحتم على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم ليحق لهم إقامة دعوى أمام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض أو مدعي الحق.
إن الاعتراضات أو الادعاءات المقدمة بطريقة التصريح الشفوي أو الخطي يستلمها الكاتب ويدونها بإيجاز في المحضر. ويجب أن تشتمل التصريحات الشفوية أو الخطية الآنفة الذكر على ذكر الحقوق, والسندات أو الوثائق المؤيدة للطلب وعلى تعيين محل الإقامة المختار في المنطقة العقارية أو في مركز القضاء ويجب أن تكون الطلبات الخطية موقعة من صاحب الشأن, و أن تكون مرفقة جميع الوثائق الثبوتية وكذلك الإفادات المدونة في المحضر بنتيجة تصريحات شفوية يجب أن يوقعها صاحب التصريح, فإذا كان يجهل توقيع اسمه فعليه أن يبصمها بأولى سلاميات (عقد) ابهام يده اليمنى .
ولا يقبل أي اعتراض كان أو طلب قيد بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما المعينة في المادة العشرين وفضلا عن ذلك, يرقن حكما الاعتراض أو طلب القيد إذا لم يبرز المتدخل في الأمر, أثناء المهلة نفسها, السندات أو الوثائق أو الوسائل التي نوه بها تأييدا لمدعاه, على أن له أن يراجع المحاكم العادية وفقا للمادة الواحدة والثلاثين.
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر المؤرخ في 20/4/1932 ألغي الفصل الرابع (المواد من 22 إلى 34) وحل محله النص التالي:
حالما تنقضي مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمعترضين ولمدعي الحقوق يصدر حاكم الصلح أو القاضي العقاري قرارا باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا ويلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويحمل إلى علم ذوي العلاقة بواسطة المختارين ويبلغ محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية.
وعلى الأثر, يباشر حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد فحص محاضر التحديد المؤقت العائد لكل منطقة عقارية فحصا تمهيديا, وذلك حسب ترتيب قيد العقارات في جدول التحرير المؤقت, ويتثبت من أن المعاملات المنصوص عنها في أحكام القرارات النافذة قد تمت فيصدق منطوق المحاضر ويأمر بقيد الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري إذا وجد أنه لم يتقدم اعتراض أو طلب ما عليها أو أن الاعتراضات أو الطلبات المقدمة يجب ترقينها عملا باحكام المادة 21 من هذا القرار.
وقرار القاضي نافذ بدون تبليغ أو نشر البتة وعلى الفور ترسل نسخ المحاضر الأصلية المدون عليه هذا القرار, الى رئيس المكتب العقاري الواقع العقار في منطقته.
وينظم حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد لائحة متسلسلة الأرقام بالعقارات التي تقدم بشأنها اعتراضات أو طلبات, متبعا في ذلك ترتيب جدول التحرير المؤقت. ولذوي العلاقة مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قرار الاختتام ليأتوأ بإفادة عن رفع الاعتراضات أو طلبات القيد أو بتصريح يفيد قبولهم بها فإذا توصل صاحب الشأن, على هذه الصورة, الى إزالة الاعتراضات وطلبات القيد, اما بما يفيد رفعها واما بالرضوخ لها, كان لحاكم الصلح أو للقاضي العقاري المنفرد أن يأمر بقيد الحق العيني العقاري في السجل العقاري باسم صاحب ذلك الحق, و أن يصدق مندرجات المحضر وفقا لما حصل.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 65 / 2007 )
مادة 23 : تبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي فيها الدعاوي.
ويبلغ هذا القرار أصحاب العلاقة في محل إقامتهم المختار, وإذا لم يكن لهم محل اقامة مختار فبطريقة إلصاقه على باب المكان الذي يجلس فيه القاضي وفي كل حال يلصق القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى المختارون علما به وفي أثناء الخمسة عشر يوما التي تسبق المحاكمة يحقق القاضي في الدعوى, ويمكن حكما أو بناء على طلب ذوي العلاقة أن ينتقل الى محل العقار ليقوم بتطبيق سند أو بتحقيق.
وفي هذه الحال يعمل القاضي بمعاونة مهندس مساح وبحضور المختار والمتداخلين في القضية, ويكون هؤلاء قد بلغوا خبر الانتقال بواسطة المختارين, وإذا تخلف ذوو العلاقة عن الحضور يستغنى عنهم ويشرع في العمل كما لو كانوا حاضرين ويوضع محضر ضبط على الأصول بهذه العملية ويمكن القاضي, عدا ذلك, ان يكلف المدعي تقديم مذكرته أو لوائحه قبل اليوم الثامن من المهلة فتبلغ هذه المذكرة أو هذه اللوائح المدعى عليه الذي يمكنه الاطلاع عليها, في غرفة الكاتب واستنساخها بدون اخراجها من الغرفة وعليه أن يقدم مذكرته الجوابية قبل انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في هذه المادة. ولدى الشروع في المحاكمة, تتلى البيانات الواردة في المحاضر, وعند الاقتضاء تتلى أيضا نتائج التحقيقات التي يكون القاضي قد أجراها في الأماكن المختلف عليها, ومذكرات ذوي العلاقة أو لوائحهم ويحق لهؤلاء عدا ذلك أن يطلبوا تلاوة أية وثيقة ثبوتية مضمومة الى إضبارة الدعوى ثم تسمع أقوال ذوي العلاقة أو وكلائهم وأقوال الشهود المدعوين من قبل القاضي, ويصدر بعد ذلك الحكم في القضية إما فورا واما بعد المذاكرة ولا يجوز للقاضي أن يمنح ذوي العلاقة مهلة البتة, ما عدا الإدارات العامة, كما أنه لا يقبل عذر لتأجيل الدعوى إلا ما كان ناجما عن ظروف قاهرة ثابتة الوقوع ثبوتا قاطعا.
وفي حالة طلب رد القاضي العقاري يبت القاضي العقاري الملازم في هذا الطلب فاذا طلب رده هو ايضا تولى مدير الدوائر العقارية تعيين قاض عقاري منفرد أو قاض ملازم ليبت في طلب أو طلبات الرد ويعتبر باطلا ولاغيا طلب رد القاضي العقاري الذي يعينه مدير الدوائر العقارية فيهمله القاضي ويقرر في جميع الأحوال رد الطلب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007, المادة 1, 26/02/2007
مادة 1: عدل في المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 23 الجديدة: يبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي ترى فيها الدعاوى، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ رؤيتها. (والباقي من البنود دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007, المادة 1, 26/02/2007
مادة 1: عدل في المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 23 الجديدة: يبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي ترى فيها الدعاوى، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ رؤيتها. (والباقي من البنود دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 45, 07/12/2007
تعديل نص المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926:
يعدل نص المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926، وفقا لما يلي: مادة 23 جديدة: تبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي فيها الدعاوي. (والباقي دون تعديل).
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 65 / 2007 )
مادة 24 :
إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة دون عذر شرعي مقبول، يعتبر الاعتراض لاغيا وباطلا ويرقن حكما في محضر التحديد. ويرقن أيضا كل اعتراض انقضى على تقديمه أكثر من خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الاختتام النهائي للأعمال دون المراجعة به ودون وضعه على جدول المرافعات. وتطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات سواء كانت سابقة أو لاحقة لهذا التعديل، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 الآتي ذكرها. يبدأ العمل بهذه المادة بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007, المادة 2, 26/02/2007
مادة 2: عدل في المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 24 الجديدة: إذا تخلف المعترض عن حضور جلستين دون عذر مقبول يعتبر الاعتراض باطلا ويرقن حكما في محضر التحديد والتحرير. ويرقن أيضا كل اعتراض ترك بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ بشأنه. تطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات السابقة واللاحقة لهذا التعديل. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 من هذا القرار.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007, المادة 2, 26/02/2007
مادة 2: عدل في المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 24 الجديدة: إذا تخلف المعترض عن حضور جلستين دون عذر مقبول يعتبر الاعتراض باطلا ويرقن حكما في محضر التحديد والتحرير. ويرقن أيضا كل اعتراض ترك بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ بشأنه. تطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات السابقة واللاحقة لهذا التعديل. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 من هذا القرار.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 46, 07/12/2007
تعديل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926:
يعدل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926، وفقا لما يلي:
مادة 24 جديدة: إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة دون عذر شرعي مقبول، يعتبر الاعتراض لاغيا وباطلا ويرقن حكما في محضر التحديد. ويرقن أيضا كل اعتراض انقضى على تقديمه أكثر من خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الاختتام النهائي للأعمال دون المراجعة به ودون وضعه على جدول المرافعات. وتطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات سواء كانت سابقة أو لاحقة لهذا التعديل، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 الآتي ذكرها. يبدأ العمل بهذه المادة بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يحكم حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد بصورة قاطعة وغير قابلة للمراجعة:
1- في كل دعوى داخلة ضمن صلاحية حاكم الصلح حتى ولو كان الحكم قابلا للاستئناف بموجب القوانين المرعية الإجراء. 2- في الدعاوى التي تتعلق في الحقوق الجارية على الحدود أو العائدة إلى الجوار (كالجدران المشتركة, والحقوق الارتفاقية للنظر من النوافذ, وسيلان الماء والمرور الخ...).
ويحكم بداية إلا في حالة تطبيق أحكام المادة 172 من أصول المحاكمات المدنية في سائر الدعاوى الأخرى المساقة بشأن الخلافات القائمة على وجود أو على مدى حق الملكية أو حق عيني على مال غير منقول, أو الخلافات القائمة على موقع حدود العقار. وعندما تكون الدعوى من صلاحية المحكمة الشرعية, يمكن القاضي, إذا رأى ذلك مفيدا أن يأخد رأي قاضي الشرع قبل البت في أساس الحق أو في اعتراض الفرع.
وللقاضي العقاري الصفة في أن يفرض الجزاء النقدي وأن يبت في طلبات العطل والضرر عندما يتضح له الاعتداء وسوء النية في الاعتراض, وذلك مع الاحتفاظ بحق الاستئناف. وفي هذه الحال, يمكن الحكم على المعترض بجزاء نقدي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية سورية عدا العطل والضرر اللاحق بالفريق المتضرر وعلاوة عن ذلك تكون نفقات الاعتراض (من مصاريف كشف وانتقال الخ..) على عاتق المعترض وفي جميع الأحوال تلقى مصاريف التحقيق الإضافية على عاتق الفريق طلب التحقيق, إلا إذا قام به القاضي من تلقاء نفسه.
ويبت القاضي في مسألة النفقات المصروفة, ويعين في متن القرار مبلغ المصاريف والنفقات والفريق المترتبة عليه هذه النفقات ويجري تحصيلها وفقا للاحكام القانونية المعمول بها في تحصيل النفقات القضائية, دون أن يؤول عدم دفعها إلى تأخير في تنفيذ القرار.
إن استئناف الأحكام الصادرة أثناء المعاملات القضائية يجب أن يقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الاستئناف على أساس الدعوى. ثم إن استئناف القرارات الصادرة عن القاضي العقاري المنفرد يجب أن يقدم, وذلك تحت طائلة عدم قبوله, إلى محكمة استئناف المنطقة في مهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ الذي يجري وفقا للشروط المعينة في المادة 32 التالية. ويذكر ذلك في محضر الضبط, وعليه يجب على كاتب محكمة الاستئناف أن يبلغ في الأربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ ايداع العريضة الاستئنافية, استحضار الاستئناف إلى القاضي العقاري الذي اصدر قراره في الدعوى وكل ذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية سورية عدا العطل والضرر الذي قد يترتب على الكاتب المذكور دفعه للفريق المتضرر ويفصل في الاستئناف وفقا للاصول العادية, بيد أنه يترتب على محكمة الاستئناف أن تعين مستشارا مقررا يكلف إجراء التحقيقات, وعند الاقتضاء, الانتقال إلى محل الخلاف للتحقيق وعند الانتقال يعاون المستشار المقرر كاتب قلم محكمة الاستئناف ومساح يعينه, بطلب من رئيس محكمة الاستئناف, مدير الدوائر العقارية في الدولة, بناء على اقتراح ملتزم المساحة ويجري التحقيق وفقا للاحكام المنصوص عنها في المادة 23, ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما على أنه يمكن الاعتراض ضمن الأصول العادية على الحكم الصادر غيابا.
إن الاستئناف لا يوقف تسجيل العقار في السجل العقاري ويجري القيد وفقا للقرار البدائي, بيد أنه يشار في السجل العقاري إلى وقوع الاستئناف وذلك في الحقل المخصص لهذه الغاية في الصحيفة. وفي جميع الأحوال, ودون ما انتظار لقيد العقار في سجل الملكية, يصبح العقار خاضعا لأحكام القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926, حالما يتم تبليغ القرار البدائي وفقا لأحكام المادة 32 الآتي ذكرها.
إن القاضي العقاري المنفرد يحكم أيضا في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من هذا القرار إذا كانت قد أقيمت لدى محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو حاكم الصلح, ولم يكن بعد قد صدر حكم في الأساس قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح أعمال التحرير والتحديد في المنطقة. ولهذه الغاية, حالما يتم تبليغ قرار حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد بافتتاح الأعمال يجب على محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح المرفوعة لديه الدعوى أن يحيل جميع أوراق الدعوى لحاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية ليتابع وفقا لأحكام هذا القرار المعاملات التي بوشر بها سابقا.
إن الأحكام الصادرة عن المحكمة البدائية أو عن حاكم الصلح في الدعاوى المنوه عنها في المادة 25, والتي لا تكون قد أصبحت نهائية بتاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد للعقارات في المنطقة العقارية, لا يمكن, اعتبارا من هذا التاريخ, الاعتراض عليها, بيد أنه يمكن استئنافها في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لشخص المحكوم عليه أو لمحل إقامته وبناء على طلب ذوي العلاقة يبلغ قلم كتاب المحكمة هذه الأحكام, بدون مصروف, إلى القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية الذي يبادر الى تدوين البيانات الواردة في محضر التحديد والتحرير وفقا لتلك الأحكام وكذلك يبلغ القاضي العقاري المنفرد حكما الاستئنافات المرفوعة على الأحكام نفسها ليصير تدوينها في محضر التحديد والتحرير.
تفصل حسب الأصول العادية الاستئنافات المرفوعة وفقا لأحكام المادة السابقة والاستئنافات المرفوعة قبل تاريخ افتتاح أعمال التحديد على الدعاوى المنوه عنها في المادة 25.
عدل نصها بصورة متتابعة بالقرار رقم 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان 1932 والقرار رقم 86/ ل. ر تاريخ 17 نيسان 1935 والقرار رقم 112/ ل. ر تاريخ 17 أيار 1935 والقرار رقم 135/ ل. ر تاريخ 14 حزيران 1935 على الشكل التالي: وإذا وقع اعتراض, وكان أحد المتداعين من ذوي العلاقة تابعا لمحكمة الدعاوى الأجنبية, يظل حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد صالحا للدعوى المرفوعة لديه فيقضي فيها وفقا لأحكام القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل.ر الآنفي الذكر وفي جميع الأحوال السابق ذكرها وبالرغم من أحكام المادة 25 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المختص بتحرير وتحديد العقارات و الأملاك والمعدل بالقرار رقم 44/ ل. ر. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 تكون قرارات حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد قابلة للاستئناف ويصير استئناف قرارات حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد أمام محكمة استئناف الدعاوى الأجنبية, ويجري الحكم بشأنها وفقا لأحكام المادة 26 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل. ر الآنفي الذكر. ويقضي أيضا حاكم الصلح والقاضي العقاري المنفرد بكل دعوى منوه عنها بالمادة 25 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل. ر ومرفوعة لدى حاكم صلح الدعاوى الأجنبية عندما لا يكون قد صدر حكم في أساس الدعوى بتاريخ نشر هذا القرار, ما لم تكن قد أحيلت إلى المذاكرة أو كانت جاهزة للحكم. ولهذه الغاية, حال نشر هذا القرار, يجب على حاكم الصلح أن يحيل جميع أوراق الدعوى إلى حاكم الصلح أو إلى القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية الذي يتابع المعاملات الجارية سابقا.
بعد اختتام عمليات التحرير والتحديد يبقى المجال مفتوحا لإقامة أية دعوى كانت لدى المحاكم العادية أمام المعترضين أو المدعين يحق اما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم أصبح له قوة القضية المحكمة أو في حالة الاستئناف, الذين لم يصدر حكم مبرم من محكمة الاستئناف معطى وفقا لأحكام هذا القرار. وهذا الحق يجب استعماله, تحت طائلة السقوط خلال السنتين اللتين تليان التاريخ الذي يصبح به نافذا قرار تصديق محاضر التحديد أو قرارات القاضي العقاري المنفرد, وفي حالة الاستئناف, قرار محكمة الاستئناف الصادرة وفقا لأحكام القرار الحالي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يصدق حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد في حكمه مندرجات محضر التحديد والتحرير ويجب لدى الاقتضاء أن يشتمل الحكم على أسباب التحويرات أو الإضافات الطارئة على المحضر, وأن يصدق أيضا المصورات التي ينظمها المهندس المساح الملحق بقلم المحكمة, بأمر من القاضي, تصحيحا للحدود.
وتدون قرارات حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد مباشرة على المحضر, ويوقعها القاضي ثم تنقل على جدول تحرير العقارات ويجب أن يظل هذا الجدول دائما منطبقا على محاضر التحديد لاسيما فيما يختص بالشروح العائدة الى نقل الملكية والمعاملات العقارية الجارية بمعرفة القاضي قبل صدور قرار التثبيت ويتحتم على كاتب القاضي أن ينقل هذه الشروح تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات عن كل شرح يسهى عن نقله, ما عدا العطل والضرر الذي قد يتوجب عليه للفريق المتضرر ويتم تبليغ القرارات تبليغا صحيحا بإلصاقها مدة خمسة عشر يوما على باب المحل الذي يجلس فيه القاضي للقضاء, على أنه في حالة صدور قرار غيابي, يجري التبليغ حكما بمعرفة القاضي الى محل إقامة المتقاضين المختار, وإذا كان المتقاضون لم يختاروا محل إقامة, فيكون التبليغ صحيحا بطريقة الإلصاق المذكورة آنفا. وفي كل الأحوال يجري التبليغ للادارات العامة في مراكز هذه الإدارات والى أكبر موظف فيها. وجميع معاملات التبليغ و الإشعار للمتقاضين ذوي الشأن المنصوص عنها بهذا القرار تتم بالشكل الإداري ولا يسفر بطلان البتة عن عدم مراعاة الأصول المعينة بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ويثبت إجراء هذه المعاملات بمجرد ذكرها مباشرة على المحضر إن التبليغات المنصوص عنها أعلاه معفاة من الرسوم القضائية ومن رسوم الطوابع.
يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط وفقا لقرارات حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد ويجري, عند الاقتضاء, ضمن الشروط نفسها, قياس مساحة الأملاك في المناطق غير الممسوحة.
حالا بعد انتهاء مدة الاستئناف, يبادر كاتب حاكم الصلح أو كاتب القاضي العقاري المنفرد أو, عند الاقتضاء, كاتب محكمة الصلح للدعاوى الأجنبية فيحيل على مسؤوليته محاضر التحديد والوثائق المرفقة بها التي تكون قدمها المتقاضون, ما عدا إضبارات المعاملات القضائية الى رئيس المكتب العقاري المكلف مسك السجل العقاري وفي حال استئناف الدعوى, ترسل فقط الى أمين السجل رئيس المكتب العقاري ضمن الشروط نفسها, نسخة عن المحاضر مصدق عليها بأنها طبق الأصل لتتخذ أساسا للقيد في السجل العقاري.
أما إضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى التي يكون قد حكم بها حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد فتودع مديرية الدوائر العقارية في الدولة, وأما إضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى المحكوم بها لدى محاكم القضايا الأجنبية أو محاكم الاستئناف فتحفظ في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بداية أو استئنافا.
ويودع ملتزم أعمال المساحة المكتب العقاري المحلي, وفقا لهذا القرار, خرائط المساحة النهائية المصدق عليها.
بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 141/ ل. ر تاريخ 5/7/1939 ألغي نص المادة 35 وحل محله النص التالي:
في كل منطقة عقارية, واطرادا لأعمال التحرير والتحديد المؤقت الجارية على العقارات والأموال غير المنقولة, ومن تاريخ مباشرة التحرير والتحديد المعين بقرار القاضي العقاري المنفرد حتى تاريخ الأمر أو القرار الصادر بتثبيت المحاضر, يقوم القاضي العقاري المنفرد مقام الدفتر خانة (الطابو) ومكاتب التسجيل الخاصة بجبل لبنان ليستثبت ويستلم, وفقا لأحكام القانون التصريحات أو الاتفاقات المتضمنة البيع والفراغ أو المبادلة أو التخارج الرضائي أو التأمين وبنوع عام, إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحقوق العينية أو الحقوق الارتفاقية, ويقوم ايضا, بناء على طلب الورثة وبعد الاطلاع على الوثائق الثبوتية المبرزة من شركائهم في الإرث, بتعيين حصص كل منهم. ولا يمكن للمعاملات الجارية أمام حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد أن تتناول سوى الحقوق الثابتة بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو بعقد مثبت قانونا في مكاتب التسجيل في لبنان.
وتدون هذه المعاملات على محاضر التحديد وتصدق بتوقيع القاضي وتوقيع ذوي العلاقة الحاضرين وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك في المحضر وإذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملا طوبوغرافيا مسبقا فيتولاه المهندس المساح بناء على تكليف من القاضي, ويعدل بنتيجته المصور العام للتحديد
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 2, 19/08/1932
مادة 2: ان احكام المادة 35 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير- وتحديد العقارات قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 35: في جميع المناطق العقارية وفور تحديد الاموال غير المنقولة تحديدا موقتا وحتى تاريخ الامر او القرار بالتصديق على محضر العقار يقوم قاضي الصلح او قاضي الفرد العقاري مقام الدفترخانه ومكاتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويستلم وفقا لاحكام القانون التصريحات او الاتفاقات الجارية على بيع او فراغ او مبادلة او تسمة بالرضا او تأمين وعلى العموم على انشاء او تحوير او سقوط جميع الحقوق العينية او حقوق الارتفاق او الانتفاع ويقوم كذلك بناء على طلب الورثة وبعد الاطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم. يجب ان لا تجري المعاملات امام قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري الا بشأن حقوق مثبتة بموجب سند طابو او قيد في سجلات الدفترخانه او صك اثبتته قانونيا مكاتب التسجيل في لبنان. تدون هذه العمليات في المحضر ويصدق عليها بتوقيع القاضي والحاضرين. واذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك في المحضر واذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملا طوبوغرافيا مسبقا فيقوم بذلك بناء على امر القاضي ويحور وفقا لذلك تصميم التحديد العام.
بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 36 وحل محله النص الآتي:
ليس لحاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد في أية حال كانت صلاحية الفصل في حق الوراثة ولا يمكنه أن يأمر بقسمة تركة ما إلا إذا ابرز الفريق المدعي تأييدا لاعتراضه أو لادعائه حجج الوراثة أو شهادات الإرث المنصوص عنها في القانون.
وفي جميع الأحوال التي يدعي فيها المالك المفترض لعقار جرت قسمته أنه يملك حقه بطريق الإرث لا يؤخذ بعين الاعتبار اعتراض وريث آخر يثبت حق وراثته إلا إذا أثبت أنه أهمل عند إجراء القسمة فإذا عجز عن إثبات ذلك يرقن الاعتراض حكما, وفي هذه الحال يبقى له الحق بمراجعة المحاكم العادية ضمن الشروط المعينة بالمادة 31 وإذا كان الأمر يتعلق بعقار أو بمال غير منقول شائع بين الورثة, ولم يبرز هؤلاء تأييدا لمدعاهم المستندات الإرثية التي ينص عنها القانون, يقيد العقار أو المال غير المنقول باسم ورثة المورث وكذلك إذا كان الورثة أو بعضهم مجهولين. بيد أنه, إذا رفع, وفقا لهذا القرار اعتراض أو ادعاء يتعلق بحقوق المورث, وكان الورثة غائبين أو مجهولين أو عجزوا عن إثبات صحة انتسابهم, يجوز للقاضي العقاري قبول الوريث أو الورثة المعينين في علم وخبر المختارين بشرط أن يرضى الورثة بذلك وإذا كان الورثة مجهولين يمكنه أن يعين لهذه الغاية وكيلا لتمثيلهم. وفي جميع الأحوال, يعبر عن الحصص الإرثية وكذلك عن حصص المالكين بالشيوع بكسر من مخرج 2400 سهم.
بموجب المادة الرابعة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 37 وحل محله النص الآتي:
عندما يكون العقار أو المال غير المنقول مربوطا بسند طابو, أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو بقيد في دفاتر التسجيل بجبل لبنان القديم, فصاحب الحق أو من اتصل إليهم الحق منه هم الذين يقيد العقار باسمهم باعتبارهم أصحاب ذلك الحق الثابت بالسند أو القيد وإذا تقدم شخص ثالث, ثابت له حق وضع اليد على العقار أو على مال غير منقول وادعى حق ملكيته أو حق التصرف به, يقيد الحق المدعى به باسم ذي اليد, وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا أبرز صكوكا أو وثائق تخوله حق القيد باسمه (كحكم محكمة أو وقفية الخ..).
2- في حالة عدم ابراز شيء من ذلك اذا شهد له بحقه صاحب الحق الثابت بسند أو بقيد أو الأشخاص الذين اتصل إليهم منه هذا الحق في حالة وفاة صاحب الحق.
3- إذا كان واضعا يده على العقار أو على المال غير المنقول بصورة هادئة وعلنية وبدون انقطاع مدة خمس سنوات هو بنفسه أو بشخص مورثه بواسطة شخص آخر لحسابه, وذلك بمستند محق مدة عشر سنوات, أو خمس عشرة سنة, حسب النوع الشرعي للعقار أو للمال غير المنقول إذا لم يكن بيده مستند محق. ويفهم (بالمستند المحق) في هذا القرار الفعل أو الحادث المثبت لإحراز العقار بإحدى الوسائل التالية كإشغال الأرض الموات, أو كانتقال الملك بالوراثة بغير وصية أو بوصية, أو كالهبة بين الاحياء بغير عوض أو بعوض أو كالبيع أو الفراغ. إذا ثبت انقراض أو خلو الملك وكان واضع اليد الحالي غير متمم للشروط المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يكون القيد خاضعا لأحكام المادة التالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935, المادة 152 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 07/01/1949, المادة 151 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
بموجب المادة الخامسة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 38 وحل محله النص الآتي:
عندما يكون عقار أو مال غير منقول مهما كان نوعه, غير مقيد أصلا في الدفتر خانة أو في دفاتر التسجيل في جبل لبنان وكان مملوكا بدون سند, فيقيد حق الملكية أو حق التصرف, حسب الحالة باسم واضع اليد الحالي, إذا كان أشغله بصورة هادئة علنية, وبدون انقطاع بنفسه أو بشخص مورثه أو بواسطة شخص ثالث لحسابه بمستند محق أو بدون مستند محق مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة, حسب ما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول أميريا أو ملكا صرفا وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط فيقيد باسمه حق الملكية أو حق التصرف حسب الحالة, إذا رضي بأن يدفع بدل المثل مخمنا وفقا لأحكام المادة 42 التالية وإذا رفض فيسجل العقار ملكا للدولة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935, المادة 152 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 07/01/1949, المادة 151 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
إن المساحة التي تظهر بالكيل وتكون داخلة ضمن الحدود المذكورة بسند الطابو, تفترض ملكا لصاحب السند على أنه إذا كان العقار قد جرى إحرازه على أساس الذراع أو الدونم, أو أية وحدة مساحية أخرى مع بيان سعر الوحدة المساحية, فالزيادة التي تظهر بالكيل تكون خاضعة لدفع بدل المثل فيما عدا الأحوال المنصوص عنها في المادة 38 أعلاه.
إذا كان المال غير المنقول مجاورا لأراض أميرية, وكانت الحدود المعينة بسند الطابو غير مثبتة على الأرض بتخوم أو علامات أو إشارات ثابتة أو إذا لم تكن الحدود ناتجة عن تحديد وجاهي جرى بحضور ممثل الدولة فإن المساحة المذكورة بالسند تقيد باسم صاحب السند مضافا إليها 20 بالماية أما الزيادة التي تظهر بالكيل فتكون خاضعة لدفع بدل المثل فيما عدا الأحوال المنصوص عنها بالمادة 38 أعلاه.
بموجب المادة السادسة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 41 وحل محله النص الآتي:
في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و 38 و 39 و 40 تحسب مدات مرور الزمن وفقا للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و 260 من القرار رقم 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1930 وتطبق القواعد المعينة في المواد 255 و 256 و 258 و 259 و 261 لغاية 266 من القرار نفسه, ما خلا الاستثناءات المنصوص عنها بهذا القرار.
وفي الأحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس الاختيارية وأصحاب الملك والمجاورين, والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار, تعتبر هذه الشهادة كافية لإثبات كون اليد متممة للشروط المفروضة بالمواد 37 (الفقرة الثالثة) و 38 و 39 و 40 ما لم يكن هناك برهان خطي يتعارض والشهادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 6, 19/08/1932
مادة 6: ان احكام المادة 41 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1921 بشأن تحرير- وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 41: في جميع الاحوال المذكورة اعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و38 و39 و40 تحسب مدات مرور الزمن وفقا للقواعد المعينة في احكام المادتين 257 و260 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 ان القواعد المعينة في المواد 255 و256 و258 و259 و261 حتى غاية 266 من القرار نفسه تطبق ما خلا الاستثناء المنصوص عليه في هذا القرار. وفي الاحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين واعضاء مجلس الاختيارية واصحاب الملك المجاورين والمتداخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار تكون هذه الشهادة ما لم يكن هناك برهان خطي يخالف ذلك كافية وحدها لان تثبت ان الامتلاك جامعا للشروط المعينة في المواد 37 (الفقرة 3) و38 و39 و40
يجري تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل, في كل قرية بمعرفة اللجنة وذلك وفقا للاحكام المعينة بالقانون وبعد أخذ رأي هيئة الاختيارية ويصير إسقاط العشر من هذه القيمة عن كل سنة خلت من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار إذا تبين أن المذكور قد أدخل تحسينات عليه خلال هذه المدة وتصرف به تصرفا هادئا وفضلا عن ذلك يصير إسقاط ثلث القيمة المطلوبة بعد تعيينها وفقا للاحكام الآنفة الذكر إذا كان واضع اليد قد أدخل هو نفسه أو بواسطة أقربائه أو ممثليه الشرعيين تحسينات على العقار.
بموجب المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 12/6/1959 ألغي نص المادة 43.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 06/02/1959, المادة 1, 11/02/1959
مادة 1: الغيت المادة 43 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 تاريخ 20 نيسان سنة 1930 واستبدلت بالنص التالي: المادة 43 الجديدة1- يستوفى رسم عن عمليات التحرير والتحديد وكيل المساحة وفقا للتعرفة التالية: آ- رسم مقطوع: 35 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن مدينة بيروت (فئة آ) 20 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن حدود بلدية طرابلس (فئة ب ) 15 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن حدود بلديات صيدا ومناطق الاصطياف وضمن المناطق الواقعة في ضواحي بيروت وتعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (فئة ج) 7 ل.ل عن كل عقار واقع في المناطق الاخرى (فئة د) ' ب - رسم اضافي: يضاف الى الرسم المقطوع اعلاه رسم اضافي عن اجزاء مساحة كل عقار كما يلي: عن جزء المساحة من متر مربع واحد لغاية 200 متر مربع غرشان لكل متر مربع 200x2= 4 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 200 لغاية 400 متر مربع 1،5 لكل متر مربع 200x1،5= 3 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 400 لغاية 600 متر مربع 1 لكل متر مربع 200x1= 2 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 600 لغاية 1000 متر مربع 75، لكل متر مربع 400x،75= 3 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 1000 لغاية 5000 متر مربع 50 لكل متر مربع 4000x 50= 20 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 5000 لغاية 10000 متر مربع 25 لكل متر مربع 5000x 25=12،50 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 10000 فما فوق 10 لكل متر مربع 2- تعفى من الرسم الاضافي الاربعمائة متر الاولى في كل من العقارات المصنفة في الفئة "د" 3- يستعاض عن الرسمين المقطوع والاضافي برسم وحيد مقطوع قدره خمس عشرة ليرة عن كل قسم من العقارات المبنية المملوكة حقوقا مختلفة ويكون هذا الرسم موحدا لكافة الفئات 4- تعفى من الرسوم: آ الاملاك العامة للدولة والبلديات والاملاك المتروكة المرفقة والمعدة لاستعمال مشترك كالطرقات الخاصة والمداخل المشتركة ب - الاملاك التي سبق ومسحت مسحا اختياريا ج- المعابد والمساجد والمدافن العامة '
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 12/06/1959, المادة 1, 15/06/1959
مادة 1: الغيت احكام المادة 43 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار 1926, واحكام المادتين 22 و24 من القرار رقم 2576 الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1929, واحكام القانون الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1959
بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 12/6/1959 ألغي نص المادة 44 وحل محله النص الآتي: يستوفى بدل المثل على عشرة أقساط سنوية متساوية, وتتمتع الدولة, لسداد هذا الدين بحق ممتاز معفى من التسجيل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 12/06/1959, المادة 2, 15/06/1959
مادة 2: الغيت احكام المادة 44 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 44: يستوفى بدل المثل على عشرة اقساط سنوية متساوية, وتتمتع الدولة لسداد هذا الدين بحق ممتاز معفى من التسجيل
بموجب المادة 8 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 تممت أحكام المادة 45 وأصبحت على الوجه التالي:
يعبر عن المساحة في جميع الوثائق الرسمية (محاضر التحرير والتحديد, والسجلات العقارية وسندات الملكية, ومصورات المسح والأحكام الخ..) بالهكتار والآر والسنتيار على أنه يمكن ان يذكر في الوثائق, بناء على طلب ذوي العلاقة المساحات بالقياسات القديمة وفقا لجدول التحويل الرسمي.
وفيما يلي بيان بمقابلة الأقيسة القديمة لأقيسة الأراضي في النظام المتري.
الذراع المربع أو الارشين يساوي 0.758ْx 0.758 = 0.574564 متر مربع.
الافلك المربع يساوي 400 ذراع مربع أو 15.16* 15.16= 229.8256 متر مربع.
الدنم يساوي 4 افلكات أو 1600 ذراع مربع أو 30.32 *30.32= 919.30 متر مربع.
بموجب المادة 9 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 46 وأصبحت على الوجه التالي:
في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و 188 و 189 الصادرة في 15 آذار 1926, وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة التي لا تخضع لأحكام القرار رقم 275 الصادر في 5 أيار سنة 1926, بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخاصة, يقوم حاكم الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة: 1- التثبت من انقراض الورثة.
2- إعطاء الأرض بطريقة, (حق القرار) أو مقابل دفع (بدل المثل).
3- تصحيح قيود سندات الطابو إذا كانت هذه القيود غير متفقة وقيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي مثبت وفقا لأحكام قانون 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 9, 19/08/1932
مادة 9: ان المادة 46 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 46: في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 188 و189 الصادرة في 15 اذار سنة 1926 وفيما يختص فقط بالاموال غير المنقولة غير الخاضعة لاحكام القرار 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 بشأن بيع وادارة املاك الدولة الخصوصية يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الادارية المحلية ويفصل في المسائل التالية هي من صلاحية الدفترخانه. 1- التحقق من عدم وجود ورثة للارض . 2- اعطاء الارض بطريقة حق القرار او مقابل دفع بدل المثل. 3- تصحيح قيود سندات الطابو اذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفترخانه بسبب خطأ او سهو مادي قد تحقق وفقا لاحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف
بموجب المادة 10 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغيت أحكام المادة 47 وأصبحت على الوجه التالي:
في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 46 أعلاه, يطبق حاكم الصلح أحكام المواد 37 و40 و42 من هذا القرار.
بموجب المادة 11 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغيت أحكام المادة 48 واصبحت على الوجه التالي:
إن حاكم صلح القضاء عندما يفصل في موضوع التثبت من انقراض الورثة وكذلك في الدعاوى المتعلقة بإعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل يطبق أصول المعاملات المعينة في المواد 23 و 24 و 32 و41 من هذا القرار. غير أنه يتوجب عليه في كل الأحوال أن ينتقل إلى موقع العقار وفقا لأحكام المادة 23 ليقوم به بالتحقيق ويؤازره, بدلا من المهندس, مأمور الدوائر العقارية المحلي وفي الدعاوى المنصوص عنها في الفقرة السابقة تكون دائما إدارة أملاك الدولة داخلة فيها كفريق ثالث وترسل إليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و 24 و 32 من هذا القرار, تحت طائلة بطلان المعاملة, وذلك بمعرفة حاكم الصلح وعلى مسؤوليته.
وإذا كانت الدعوى تتعلق بتصحيح قيد, كما هو مذكور في الفقرة الثالثة من المادة 46 فيجري تطبيق أصول المعاملات التي كانت متبعة سابقا دون سواها ويحق لذوي العلاقة استئناف قرارات حاكم الصلح الصادرة في الدعاوى المنوه عنها في المادة 46 الى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص.
ويقتضي تقديم الاستئناف تحت طائلة سقوطه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التبليغ الجاري وفقا لأحكام المادة 32 وتقوم محكمة الاستئناف التي تقدم اليها الدعوى بالفصل فيها على الطريقة الإدارية غير أنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء تحقيق تعين المحكمة مستشارا مقررا ليتولاه وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القرار, وعند اللزوم يوضع مهندس تحت تصرف المحكمة بناء على طلب يقدمه الرئيس الى مدير الدوائر العقارية في الدولة. ويجب في جميع الأحوال أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة في الدعوى, وأن ترسل إليها التبليغات اللازمة وفقا لأحكام المواد 23 و 24 و 32 من هذا القرار ويكون قرار محكمة الاستئناف نافذا وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 11, 19/08/1932
مادة 11: ان المادة 48 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 48: ان قاضي الصلح في القضاء عندما يفصل في دعاوي تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة وكذلك في الدعاوي المتعلقة باعطاء الارض بطريقة حق القرار او مقابل دفع بدل المثل يطبق المعاملات المعينة في المواد 23 و24 و32 و41 من هذا القرار. غير انه يجب عليه في جميع الاحوال ان ينتقل الى محل المال غير المنقول وفقا لاحكام المادة 23 ليقوم هناك بالتحقيق ويؤارزه بدلا من المهندس مأمور الدوائر العقارية المحلي. في الدعاوي المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائما ان تكون ادارة ملاك الدولة داخلة فيها كفريق في الدعوى ويجب ان ترسل اليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و24 و32 من هذا القرار تحت طائلة بطلانها وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى مسؤوليته. واذا كان الامر متعلقا بتصحيح قيد كما هو مذكور في المادة 46 (الفقرة الثالثة) فتطبق المعاملات التي كانت متبعة سابقا دون سواها. يحق لذوي العلاقة ان يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوي المنوه عنها في المادة 46 الى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التبليغ الذي جرى وفقا لاحكام المادة 32 ان محكمة الاستئناف التي تقدم اليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الادارية غير- انه دعت الحاجة الى اجراء تحقيق فتعين هذه المحكمة مستشارا مقررا ليقوم- بالتحقيق المادة 73 من هذا القرار. ويوضع عند الحاجة تحت تصرف محكمة الاستئناف- مهندس بناء على طلب يقدمه الرئيس الى مدير الدوائر العقارية في الدولة. ويجب دائما في جميع الاحوال ان تكون ادارة املاك الدولة داخلة في الدعوى وان- ترسل لها التبليغات اللازمة وفقا لاحكام المواد 23 و24 و32 من هذا القرار. يكون قرار محكمة الاستئناف قابلا للتنفيذ وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
ابتداء من تاريخ إذاعة هذا القرار يحظر على المجلس الإداري أو على مجلس شورى الدولة النظر في كل دعوى أو عريضة تتعلق بالمواد المعينة في أحكام المادة 46 من هذا القرار.
إن إضبارات معاملات القضايا الموجودة حاليا أمام المجالس الإدارية والتي لم يصدر بشأنها حكم ما قبل إذاعة هذا القرار تحول بلا إمهال بناء على أمر من الرئيس وبهمة كاتب المجلس المذكور, الى اللجنة الدائمة في القضاء أو المحافظة, وهي تتابع المعاملات المباشر بها سابقا. أما الأحكام التي تكون قد صدرت قبل إذاعة هذا القرار فأنها تكون نافذة ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون, ويراجع, في صدد هذه الأحكام, دوائر الاستئناف الإدارية أو مجلس شورى الدولة بالشكل المعتاد.
بموجب المادة 12 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 تممت المادة 50 فأصبحت كما يلي:
يفرض رئيس اللجنة, ضمن حدود صلاحية حاكم الصلح, العقوبات المعينة في القانون على كل مرتكب مخالفة في أثناء أعمال التحرير والتحديد وعلى كل مساعد أو مشارك له فيها وفيما عدا الأمور المنوص عنها في المواد التالية يحيل إلى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات أو الجنح أو الجرائم المنصوص عنها في أحكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم ومشاركيهم فيها.
إن الأحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و 52 ادناه غير قابلة أي طريق من طرق المراجعة وهي نافذة بدون إمهال وتجري التعقيبات بحق المأمورين بدون إجازة سابقة من الإدارة التي ينتمون اليها.
بموجب المادة 13 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 51 واستبدلت بالنص التالي:
كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد أو التسجيل أو المسح أو يخلق متعمدا صعوبات على ذلك يعاقب فورا بجزاء نقدي قدره من خمس إلى خمسين ليرة لبنانية سورية وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائما الحد الأقصى من العقوبة.
بموجب المادة 14 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 52 واستبدلت بالنص التالي:
يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل مختار أو عضو مجلس اختياري أو مهندس مساح أو مأمور يتهاون في تأدية الواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القرار وإذا ألحق أهالي احدى القرى ضررا بحقوق شخص آخر بسبب تصريحات متفق عليها فيما بينهم مفضى بها أثناء عمليات التحديد المؤقت فيقرر القاضي عند الاقتضاء إلغاء عمليات التحديد المؤقت وإعادتها على نفقة أصحاب تلك التصريحات.
في جميع الأحوال المنصوص عنها في المواد 50 إلى 52 والمادتين 54 و55 من هذا القرار إذ كان الأمر متعلقا بأجانب, تحول بدون إمهال المحاضر المنظمة كما هو مذكور أعلاه, إلى المدعى العام لدى محكمة الدعاوي الاجنبية ذات الصلاحية.
كل من سجل أو حاول أن يسجل ملك الغير باسمه أو باسم شخص اخر وذلك باستعماله وسائل تزويرية أو بإبرازه تحت اسم كاذب وثائق أو سندات لغيره يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة إلى خمسماية ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك من حق المطالبة بالتعويضات الحقوقية.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها بالمادة السابقة كل من يشهد شهادة زور بقصد تسهيل تسجيل عقار, بلا حق, باسم شخص آخر.
بموجب المادة 15 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 الغي نص المادة 56 واستبدلت بالنص التالي:
في جميع الأحوال التي تستعمل فيها, في نص القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926, لفظتا (مال غير منقول أو قطعة) تستبدلان بلفظتي (عقار أو مال غير منقول).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 15, 19/08/1932
مادة 15: ان احكام المادة 56 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية. في جميع الاحوال التي يستعمل فيها في نص القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 لفظة غير منقول او قطعة تستبدل بلفظة عقار ومال غير منقول
تلغى وتبقى ملغاة جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
أمين السر العام المندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولتي سورية وجبل الدروز والمندوبون لدى الدول, مكلفون كل فيما يعنيه, تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 15 اذار سنة 1926 المفوض السامي الإمضاء: دي جوفنيل
الاجتهاد القضائي