المادة 50
بموجب المادة 12 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 تممت المادة 50 فأصبحت كما يلي:
يفرض رئيس اللجنة, ضمن حدود صلاحية حاكم الصلح, العقوبات المعينة في القانون على كل مرتكب مخالفة في أثناء أعمال التحرير والتحديد وعلى كل مساعد أو مشارك له فيها وفيما عدا الأمور المنوص عنها في المواد التالية يحيل إلى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات أو الجنح أو الجرائم المنصوص عنها في أحكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم ومشاركيهم فيها.
إن الأحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و 52 ادناه غير قابلة أي طريق من طرق المراجعة وهي نافذة بدون إمهال وتجري التعقيبات بحق المأمورين بدون إجازة سابقة من الإدارة التي ينتمون اليها.