النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 54

المادة 54

كل من سجل أو حاول أن يسجل ملك الغير باسمه أو باسم شخص اخر وذلك باستعماله وسائل تزويرية أو بإبرازه تحت اسم كاذب وثائق أو سندات لغيره يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة إلى خمسماية ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك من حق المطالبة بالتعويضات الحقوقية.

المادة 54 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165637/article/54/