المادة 1
مادة 1: يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة بسبب الاحداث بالشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وبحدود مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 4722 تاريخ 11/01/1982 نافذ
مادة 1: يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة بسبب الاحداث بالشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وبحدود مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 4722 تاريخ 11/01/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165638/article/1/