جميع التشريعات

مرسوم رقم 4722 11/01/1982

تكليف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة

النوع
مرسوم
الرقم
4722
التاريخ
11/01/1982
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1982, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4722 تاريخ 11/01/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء

مجلس الانماء والاعمار) ولا سيما المادة 6 منه,

بناء على المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 (تحديد شروط اقراض

المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1980 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة بسبب الاحداث بالشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وبحدود مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يكلف مجلس الانماء والاعمار تأمين التمويل الملائم لهذه القروض على ان تعطي وزارة المالية مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية للاستمرار في منح القروض .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 11 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل