النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 نافذ

المادة 32

المادة 32

لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر اجتماعاتها الا المحامون الذين دفعوا رسوم الاشتراك قبل اول ايار من السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة ومن جرى قيدهم في الجدول العام بعد التاريخ المذكور وقبل اول تشرين الاول.

المادة 32 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165641/article/32/