المادة 32
لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر اجتماعاتها الا المحامون الذين دفعوا رسوم الاشتراك قبل اول ايار من السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة ومن جرى قيدهم في الجدول العام بعد التاريخ المذكور وقبل اول تشرين الاول.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 In force
لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر اجتماعاتها الا المحامون الذين دفعوا رسوم الاشتراك قبل اول ايار من السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة ومن جرى قيدهم في الجدول العام بعد التاريخ المذكور وقبل اول تشرين الاول.
المادة 32 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/law/165641/article/32/