النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 نافذ

المادة 60

المادة 60

يشترط في المساعد ان يكون لبنانيا وغير محكوم عليه بسبب فعل جنائي او فعل جنحي شائن وان يكون ذا سيرة حسنة. تعتبر شائنة الجرائم المعددة في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وافعال التحريض عليها والاشتراك والتدخل فيها.

المادة 60 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165641/article/60/