المادة 60
يشترط في المساعد ان يكون لبنانيا وغير محكوم عليه بسبب فعل جنائي او فعل جنحي شائن وان يكون ذا سيرة حسنة. تعتبر شائنة الجرائم المعددة في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وافعال التحريض عليها والاشتراك والتدخل فيها.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 In force
يشترط في المساعد ان يكون لبنانيا وغير محكوم عليه بسبب فعل جنائي او فعل جنحي شائن وان يكون ذا سيرة حسنة. تعتبر شائنة الجرائم المعددة في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وافعال التحريض عليها والاشتراك والتدخل فيها.
المادة 60 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/law/165641/article/60/