جميع التشريعات

مرسوم رقم 15318 19/09/1970

الغاء المنطقة العسكرية في قضاء زغرتا

النوع
مرسوم
الرقم
15318
التاريخ
19/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 76, 21/09/1970, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15318 تاريخ 19/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 آب سنة 1967

وبناء على المرسوم رقم 6439 تاريخ 18 كانون الثاني 1967

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق

بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 ايلول سنة 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يلغى المرسوم رقم 6439 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1967 القاضي باعلان قضاء زغرتا منطقة عسكرية.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 19 ايلول 1970

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الدفاع الوطني بالوكالة

الامضاء: رشيد كرامي