المادة 1
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 6439 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1967 القاضي باعلان قضاء زغرتا منطقة عسكرية.
مرسوم Decree No. 15318 19/09/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 آب سنة 1967
وبناء على المرسوم رقم 6439 تاريخ 18 كانون الثاني 1967
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق
بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 ايلول سنة 1970
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 6439 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1967 القاضي باعلان قضاء زغرتا منطقة عسكرية.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بيت الدين في 19 ايلول 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي