جميع التشريعات

مرسوم رقم 722 23/12/1949

اعتبار عدة مواقع وابنية في بلدة المتين من المناطق الاثرية

النوع
مرسوم
الرقم
722
التاريخ
23/12/1949
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1950, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر ساحة الميدان في بلدة المتين والابنية والقصور المحيطة بها المحددة بالخطوط التي تصل الاحرف أ ب ج د هـ و ز على الخارطة المرفقة (1) من المناطق الاثرية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحاضر الا بعد موافقة مديرية الاثار على خرائط الاعمال المرغوب في اجرائها.

المادة 3

مادة 3: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا خارج حدود هذه المنطقة يجب ان تستوحى هندسته من البناء اللبناني وان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.

المادة 4

مادة 4: يعتبر مدفن الامراء اللمعيين الواقع جنوبي الميدان بناء اثريا ويمنع البناء حوله في دائرة يبلغ شعاعها عشرين مترا.

المادة 5

مادة 5: تعتبر عين الضيعة التي بناها الامير محمد ابي اللمع بناء اثريا ويمنع البناء على مسافة عشرة امتار من جدرانها.