المادة 1
مادة 1: تعتبر ساحة الميدان في بلدة المتين والابنية والقصور المحيطة بها المحددة بالخطوط التي تصل الاحرف أ ب ج د هـ و ز على الخارطة المرفقة (1) من المناطق الاثرية.
مرسوم Decree No. 722 23/12/1949
مادة 1: تعتبر ساحة الميدان في بلدة المتين والابنية والقصور المحيطة بها المحددة بالخطوط التي تصل الاحرف أ ب ج د هـ و ز على الخارطة المرفقة (1) من المناطق الاثرية.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحاضر الا بعد موافقة مديرية الاثار على خرائط الاعمال المرغوب في اجرائها.
مادة 3: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا خارج حدود هذه المنطقة يجب ان تستوحى هندسته من البناء اللبناني وان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.
مادة 4: يعتبر مدفن الامراء اللمعيين الواقع جنوبي الميدان بناء اثريا ويمنع البناء حوله في دائرة يبلغ شعاعها عشرين مترا.
مادة 5: تعتبر عين الضيعة التي بناها الامير محمد ابي اللمع بناء اثريا ويمنع البناء على مسافة عشرة امتار من جدرانها.