All legislation

مرسوم Decree No. 722 23/12/1949

اعتبار عدة مواقع وابنية في بلدة المتين من المناطق الاثرية

Type
مرسوم · Decree
Number
722
Date
23/12/1949
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1950, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر ساحة الميدان في بلدة المتين والابنية والقصور المحيطة بها المحددة بالخطوط التي تصل الاحرف أ ب ج د هـ و ز على الخارطة المرفقة (1) من المناطق الاثرية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحاضر الا بعد موافقة مديرية الاثار على خرائط الاعمال المرغوب في اجرائها.

المادة 3

مادة 3: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا خارج حدود هذه المنطقة يجب ان تستوحى هندسته من البناء اللبناني وان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.

المادة 4

مادة 4: يعتبر مدفن الامراء اللمعيين الواقع جنوبي الميدان بناء اثريا ويمنع البناء حوله في دائرة يبلغ شعاعها عشرين مترا.

المادة 5

مادة 5: تعتبر عين الضيعة التي بناها الامير محمد ابي اللمع بناء اثريا ويمنع البناء على مسافة عشرة امتار من جدرانها.