المادة 6
مادة 6: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه. بيروت في 16 اذار سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري
مرسوم رقم 2837 تاريخ 16/03/1945 نافذ
مادة 6: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه. بيروت في 16 اذار سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري
المادة 6 من مرسوم رقم 2837 تاريخ 16/03/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165659/article/6/