جميع التشريعات

مرسوم رقم 2837 16/03/1945

باعتبار المنطقة المحيطة بقصور الامراء المعنيين والشهابيين في دير القمر من المناطق الاثرية

النوع
مرسوم
الرقم
2837
التاريخ
16/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1945, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2837 تاريخ 16/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرار المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933

رقم 166 وخاصة المواد 19 و27 و30 و33 و34 و35 و40 و41 و47

المتضمن نظام الاثار

وبناء على القرار المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934 برقم 225

وبعد اخذ رأي رئيس مصلحة الاثار عملا بالمادة السادسة

والعشرين من القرار رقم 166 الانف الذكر

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المناطق الاثرية المنطقة المحيطة بقصور الامراء المعنيين والشهابيين في بلدة دير القمر وحدودها: 1- من الشرق: خط يتبع قعر وادي مار جرجس الواقع على عشرين مترا شرق المدفن المعروف بقبة المشانيق 2- من الغرب : قعر الوادي الواقع غرب جامع فخر الدين والمنحدر من قمة الجبل الظاهرة من الميدان والمار في القسم الشرقي من ميدان الشالوط. وهو يصل الى كنيسة سيدة الدلغانة 3- من الشمال: قمة الجبل بين الخط الشرقي والخط الغربي 4- من الجنوب : خط يقع على اربعين مترا جنوب الكنيسة المعروفة بسيدة الدلغانة ويصل الحد الغربي بالحد الشرقي

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحالي الا بعد الحصول على موافقة مديرية الاثار على برامج الاعمال المرغوب فيها وخرائطها

المادة 3

مادة 3: يجب ان لا تتجاوز الابنية في هذه المنطقة الطابقين احدهما ارضي والثاني علوي وان لا يتعدى علوها ثمانية امتار وخمسين سنتيمترا وتبقى خاضعة لحقوق الارتفاق الشرعية البلدية والعامة الموضوعة على هذه المنطقة

المادة 4

مادة 4: يشترط في الاعمال البنائية والترميمية: 1- ان يقتبس الشكل الهندسي من الفن اللبناني المتبع في قصور هذه المنطقة 2- ان تكون سطوح ابنية هذه المنطقة مستوية 3- ان تبنى واجهة الابنية وجدرانها الخارجية من الحجر 4- ان لا يستعمل الا السمينتو ولا الحديد بصورة ظاهرة في واجهة الابنية وجدرانها الخارجية 5- ان تكون النوافذ على الشكل المعروف بالقومندالون والاشكال المشتقة منه 3- ان تكون الشرفات على شكل الشرفات المألوفة في عهد الامراء

المادة 5

مادة 5: لا يجوز البناء او الترميم او التحوير في هذه المنطقة الا بعد اجازة سابقة تعطيها مديرية الاثار

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه. بيروت في 16 اذار سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري