جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 35 03/02/1934

تتميم احكام القرار عدد 167 الصادر بتاريخ 4 اذار 1926 والمتعلق بعائدات الاوقاف المختلفة وبقيد هذه العائدات في ميزانية الدول

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
35
التاريخ
03/02/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2932, 19/02/1934, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 35 تاريخ 03/02/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في

23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(2) ابتداء من اول ك2 سنة 1934 يمكن الدول او الحكومات شراء العائدات المقطوعة المتوجبة للاوقاف وفقا لاحكام القرار عدد 167 الصادر في 4 اذار سنة 1926 المتعلق بالعائدات من جميع الانواع المتوجبة للاوقاف وبقيد هذه العائدات في ميزانية الدول بان تدفع هذه الدول او الحكومات نقدا مبلغا مقطوعا يعادل مقدار العائدات السنوية مضروبة بالعدد ستة.

المادة 2

يقرر الشراء في كل دولة او حكومة بموجب مرسوم من رئيس الدولة.

المادة 3

وقف عائدات الاوقاف وقيدها في ميزانية الدول

يعين في كل دولة مجلس الشرع الاعلى المنصوص عنه في احكام الامر الاداري رقم 10 الصادر في 27 ك1 سنة 1930 المصادق عليه بموجب القرار عدد 157/I الصادر في 16 ك1 سنة 931 طريقة استعمال هذه المبالغ المجموعة من الشراء يمكن توزيع هذه المبالغ بين المستحقين بالنسبة لحقوقهم او استعمالها وفقا لاحكام المادتين 12 و13 من القرار عدد 80 الصادر في 29 ك2 سنة 1926 بتنظيم استبدال العقارات الوقفية.

المادة 4

(2) كل طلب تقدمه بعد اول اذار سنة 1934 ادارة احد الاوقاف او احد المتولين بقصد ان يعترف لها او له بحق في الاعشار او في غيرها من المداخيل العمومية لتقييده كعائدات مقطوعة سنوية للوقف تقرر عدم قبوله اللجان المنشأة بموجب احكام الفصل الثاني والثالث من القرار عدد 167 المذكور اعلاه.

المادة 5

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.