النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 35 تاريخ 03/02/1934 نافذ

المادة 4

المادة 4

(2) كل طلب تقدمه بعد اول اذار سنة 1934 ادارة احد الاوقاف او احد المتولين بقصد ان يعترف لها او له بحق في الاعشار او في غيرها من المداخيل العمومية لتقييده كعائدات مقطوعة سنوية للوقف تقرر عدم قبوله اللجان المنشأة بموجب احكام الفصل الثاني والثالث من القرار عدد 167 المذكور اعلاه.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 35 تاريخ 03/02/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165660/article/4/