جميع التشريعات

مرسوم رقم 254 12/03/1937

اعتبار هيكل بزيزا وكنيسة انفه من الابنية الاثرية

النوع
مرسوم
الرقم
254
التاريخ
12/03/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3412, 19/03/1937, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 254 تاريخ 12/03/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

المعدل بموجب القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين

الاول سنة 1927 و8 ايار سنة 1929

وبناء على قرار المفوض السامي رقم 166 المؤرخ في 7 تشرين

الثاني سنة 1933 والمتضمن نظام الاثار في لبنان والمعدل

بموجب القرار رقم 68 المؤرخ في 30 اذار سنة 1936

بناء على القرار رقم 505 المؤرخ في 5 اذار سنة 1937 الصادر

من وزير التربية الوطنية القاضي بادخال بعض ابنية في قائمة

الجرد العام للابنية التاريخية الاثرية في الجمهورية

اللبنانية

وبعد اخذ رأي مدير دائرة الاثار في المفوضية العليا

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبر من الابنية الاثرية هيكل بزيزا الاثري والاراضي المحيطة به الواقعة في قطر عرضه خمسة عشر مترا تبتدىء من الجانب الخارجي لجدران الهيكل المذكور وذلك وفقا لاحكام المادة 27 من القرار 166 الانف الذكر يمنع الدفن داخل هذا القطر

المادة 2

مادة 2: اعتبر من الابنية الاثرية كنيسة انفه والبناء البيزنطي الواقع في الجنوب الغربي منها وكذلك الاراضي الواقعة في قطر عرضه عشرة امتار تبتدىء من الجانب الخارجي لجدران الابنية المذكورة وفقا لاحكام المادة 27 من القرار 166

المادة 3

مادة 3: تخضع هذه الاثار الثابتة وهذه الاراضي لاحكام التنظيم المنصوص عليه في الباب الثاني الفصل الثالث من القرار 166

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة ولا سيما الى الدوائر العقارية بيروت في 12 اذار سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والسياحة والاصطياف الامضاء: حبيب ابي شهلا