المادة 1
مادة 1: اعتبر من الابنية الاثرية هيكل بزيزا الاثري والاراضي المحيطة به الواقعة في قطر عرضه خمسة عشر مترا تبتدىء من الجانب الخارجي لجدران الهيكل المذكور وذلك وفقا لاحكام المادة 27 من القرار 166 الانف الذكر يمنع الدفن داخل هذا القطر
مرسوم Decree No. 254 12/03/1937
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
المعدل بموجب القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين
الاول سنة 1927 و8 ايار سنة 1929
وبناء على قرار المفوض السامي رقم 166 المؤرخ في 7 تشرين
الثاني سنة 1933 والمتضمن نظام الاثار في لبنان والمعدل
بموجب القرار رقم 68 المؤرخ في 30 اذار سنة 1936
بناء على القرار رقم 505 المؤرخ في 5 اذار سنة 1937 الصادر
من وزير التربية الوطنية القاضي بادخال بعض ابنية في قائمة
الجرد العام للابنية التاريخية الاثرية في الجمهورية
اللبنانية
وبعد اخذ رأي مدير دائرة الاثار في المفوضية العليا
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبر من الابنية الاثرية هيكل بزيزا الاثري والاراضي المحيطة به الواقعة في قطر عرضه خمسة عشر مترا تبتدىء من الجانب الخارجي لجدران الهيكل المذكور وذلك وفقا لاحكام المادة 27 من القرار 166 الانف الذكر يمنع الدفن داخل هذا القطر
مادة 2: اعتبر من الابنية الاثرية كنيسة انفه والبناء البيزنطي الواقع في الجنوب الغربي منها وكذلك الاراضي الواقعة في قطر عرضه عشرة امتار تبتدىء من الجانب الخارجي لجدران الابنية المذكورة وفقا لاحكام المادة 27 من القرار 166
مادة 3: تخضع هذه الاثار الثابتة وهذه الاراضي لاحكام التنظيم المنصوص عليه في الباب الثاني الفصل الثالث من القرار 166
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة ولا سيما الى الدوائر العقارية بيروت في 12 اذار سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والسياحة والاصطياف الامضاء: حبيب ابي شهلا