النص الكامل

نظام استبدال العقارات الوقفية نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: لا بد من وجود القاضي او نائبه في كل ما يقرره المجلس الاداري بشأن الاستبدال من قبول الطلب واعطاء الاذن الشرعي باجراء المعاملة او رفضها, وهو الذي يترأس اللجنة او نائبه في مثل ذلك. وعند مخالفة القاضي او نائبه للقرار ترسل اوراق المعاملة مع بيان المخالفة الى المجلس الشرعي الاسلامي لينظر في الايجاب . وقراره قطعي في ذلك

المادة 16 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/ar/law/165666/article/16/