النص الكامل

نظام استبدال العقارات الوقفية نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2،50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه

المادة 17 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/ar/law/165666/article/17/