النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يتسوفى كإيرادات متنوعة في الميزانية العمومية لسوريا ولبنان رسم يتراوح بين خمس وعشر ليرات سورية لعمل الشهادة التي تسلم للمالك لإثبات تسجيل مساطر العلامة. وقيمة هذا الرسم تحدد كما يلي: أولا ـ عن تسجيل علامة ذات رمز واحد. يستوفى كأعظم رسم عشر ليرات سورية. ثانيا ـ عن تسجيل علامة ذات رموز عديدة. (أ) يطلب طالب التسجيل شهادة وحيدة عن كل الرموز المسجلة. أول مسطرة: الرسم الذي يستوفى عنها عشر ليرات سورية. ثاني مسطرة: الرسم الذي يستوفى عنها ثماني ليرات سورة. ثالث مسطرة: الرسم الذي يستوفى عنها خمس ليرات سورية. عن المسطرة التالية: الرسم الذي يستوفى عنها خمس ليرات سورية. (ب) يطلب طالب التسجيل شهادة خصوصية لكل من المساطر المسجلة. ويستوفى عشر ليرات سورية كأعظم رسم عن كل مسطرة مسجلة. تدفع هذه المبالغ في صندوق أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا في بيروت أو في صناديق مأموري المحاسبة لدى الحكومات المحلية بناء على إبراز أمر إيراد محرر من قبل مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية ومعلما عليه من إدارة المالية في القوميسارية العليا. ولا تعطى شهادة التسجيل إلا بعد الاطلاع على الوصل الذي يستخرجه مأمور المحاسبة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165668/article/5/