المادة 6
مادة 6: للأجانب الذين يتعاطون في سوريا ولبنان الصناعة والتجارة الحق أيضا بأن يتخذوا لمصنوعاتهم أو لأصناف تجارتهم علامة بشرط أن يخضعوا لنصوص هذا النظام. وفي هذه الحالة يتمتعون بمنافع وضمانات النظام المذكور. وينظر في الدعاوى التي تقام بشأن العلامات الفارقة وفقا للقوانين والعادات المألوفة بهذا الصدد.