المادة 1
مادة 1:
ترفع حالة الطوارىء المعلنة في جميع الاراضي اللبنانية بموجب المرسوم رقم 7508 تاريخ 5/6/1967 باستثناء:
آ- منطقة الحدود اللبنانية الجنوبية المعينة بموجب المرسوم رقم 15080 تاريخ 25/5/949 (المعدل بموجب المرسوم رقم 1939 تاريخ 1/6/1950) التي تبقى حالة الطوارىء معلنة فيها.
ب - (فقرة ملغاة بالمرسوم رقم 2140 تاريخ 5/11/71).
ج- المنطقة العسكرية المعلنة والمعينة بموجب المرسوم رقم 6439 تاريخ 18/1/1967 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة ب) بموجب مرسوم رقم 2140 تاريخ 05/11/1971, المادة 1, 11/11/1971
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 9671 تاريخ 29/6/1955
, كما تلغى الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 15734 تاريخ 7/5/1957 والفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 9107 تاريخ 13/1/1968 المتعلقة جميعها باعلان قضائي الهرمل وبعلبك (محافظة البقاع) وقضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) منطقة عسكرية.