The whole text

مرسوم رقم 9107 تاريخ 13/01/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

ترفع حالة الطوارىء المعلنة في جميع الاراضي اللبنانية بموجب المرسوم رقم 7508 تاريخ 5/6/1967 باستثناء:

آ- منطقة الحدود اللبنانية الجنوبية المعينة بموجب المرسوم رقم 15080 تاريخ 25/5/949 (المعدل بموجب المرسوم رقم 1939 تاريخ 1/6/1950) التي تبقى حالة الطوارىء معلنة فيها.

ب - (فقرة ملغاة بالمرسوم رقم 2140 تاريخ 5/11/71).

ج- المنطقة العسكرية المعلنة والمعينة بموجب المرسوم رقم 6439 تاريخ 18/1/1967 .

المادة 1 من مرسوم رقم 9107 تاريخ 13/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/165677/article/1/