ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
المعدل بموجب القانونين الدستوريين الصادرين في 17 ت 1
سنة 1927 و8 ايار سنة 1929
وبناء على قرار المفوض السامي رقم 166 المؤرخ في 7 ت 2
سنة 1933 والمتضمن نظام الاثار في لبنان المعدل بموجب
القرار رقم 68 المؤرخ في 30 اذار سنة 1936
بناء على القرار رقم 506 المؤرخ في 5 اذار سنة 1937 الصادر
من وزير التربية الوطنية القاضي بادخال بعض ابنية في قائمة
الجرد العام للابنية التاريخية الاثرية في الجمهورية
اللبنانية.
وبعد اخذ رأي مدير دائرة الاثار في المفوضية العليا
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعتبرت العقارات التالية من الابنية الاثرية واصبحت تخضع لاحكام التنظيم المنصوص عليه في الباب الثاني الفصل الثالث من القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي في 7 ت 2 سنة 1933 في جبيل 1- اراضي الحفريات كما هي مرسومة 1- في الخريطة رقم 1 المربوطة. ان هذه الاراضي ملك الدولة اللبنانية 2- كنيسة القديس حنا الصليبة والاراضي التي تحيط بها الخالية من اي بناء 3- الاسوار وينشأ هناك حرم بمنع البناء الى مسافة عشرة امتار تبتدىء من الجانب الخارجي للجدران من الجهة الشمالية, اما الجدران القائمة في الجهة الشمالية, اما قسم منها الى بنايات حديثة وهذه البنايات لا يمكن تعليتها ولا اجراء اعمال فيها بقصد تقويتها الا باذن من دائرة الاثار في بيت مري دير القلعة (الهيكل الروماني) وكذلك الاراضي الواقعة في قطر عرضه 15 مترا حول الPodium
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة ولا سيما الى الدوائر العقارية بيروت في 12 اذار سنة 1937 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والسياحة والاصطياف الامضاء: حبيب ابي شهلا