النص الكامل

مرسوم رقم 253 تاريخ 12/03/1937 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اعتبرت العقارات التالية من الابنية الاثرية واصبحت تخضع لاحكام التنظيم المنصوص عليه في الباب الثاني الفصل الثالث من القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي في 7 ت 2 سنة 1933 في جبيل 1- اراضي الحفريات كما هي مرسومة 1- في الخريطة رقم 1 المربوطة. ان هذه الاراضي ملك الدولة اللبنانية 2- كنيسة القديس حنا الصليبة والاراضي التي تحيط بها الخالية من اي بناء 3- الاسوار وينشأ هناك حرم بمنع البناء الى مسافة عشرة امتار تبتدىء من الجانب الخارجي للجدران من الجهة الشمالية, اما الجدران القائمة في الجهة الشمالية, اما قسم منها الى بنايات حديثة وهذه البنايات لا يمكن تعليتها ولا اجراء اعمال فيها بقصد تقويتها الا باذن من دائرة الاثار في بيت مري دير القلعة (الهيكل الروماني) وكذلك الاراضي الواقعة في قطر عرضه 15 مترا حول الPodium

المادة 1 من مرسوم رقم 253 تاريخ 12/03/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165683/article/1/