المادة 12
على كل مركب تجاري يدخل في احدى المناطق الخاضعة لرسم الدلالة ان يعطي الاشارة المختصة بطلب الدليل وهي محددة كما يلي: في النهار: احدى الاشارتين التاليتين: رفع العلم G. من النظام الدولي او الاشارة الدولية العائمة PT في الليل: ضوء ابيض يرفع فوق حافة المركب يحجب مدة 15 ثانية في الدقيقة. ويمكن ان ترفق هذه الاشارة بنار Feu de Bengale تشعل كل 15 دقيقة تقريبا يجب انزال او اطفاء اشارات طلب الدليل حالا بعد وصوله الى المركب . اذا لم يعمل قبطان المركب احدى هذه الاشارات اعتبر انه رفض الدليل وتوجب عليه دفع رسوم الدلالة. فيما عدا حالة الخطر الحقيقية يحظر على المراكب استعمال اشارات الاستغاثة لطلب الدليل.