The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 In force

المادة 12

المادة 12

على كل مركب تجاري يدخل في احدى المناطق الخاضعة لرسم الدلالة ان يعطي الاشارة المختصة بطلب الدليل وهي محددة كما يلي: في النهار: احدى الاشارتين التاليتين: رفع العلم G. من النظام الدولي او الاشارة الدولية العائمة PT في الليل: ضوء ابيض يرفع فوق حافة المركب يحجب مدة 15 ثانية في الدقيقة. ويمكن ان ترفق هذه الاشارة بنار Feu de Bengale تشعل كل 15 دقيقة تقريبا يجب انزال او اطفاء اشارات طلب الدليل حالا بعد وصوله الى المركب . اذا لم يعمل قبطان المركب احدى هذه الاشارات اعتبر انه رفض الدليل وتوجب عليه دفع رسوم الدلالة. فيما عدا حالة الخطر الحقيقية يحظر على المراكب استعمال اشارات الاستغاثة لطلب الدليل.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/165686/article/12/