جميع التشريعات

مرسوم رقم 65 19/08/1943

تأسيس جمعية نقابية لاستعمال جر مياه نهر الجوز

النوع
مرسوم
الرقم
65
التاريخ
19/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4095, 25/08/1943, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
19
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 65 تاريخ 19/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القرار رقم 301 المؤرخ في 21/7/1943

بناء على قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة

1925 القاضي بتعيين الاملاك العمومية.

بناء على قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة

1926 المتعلق بالمحافظة على مياه الاملاك العمومية

واستعمالها

بناء على قانون 7 ايار سنة 1938 باحداث صندوق مستقل

للاشغال المائية

بناء على المرسوم رقم 1926 تاريخ 23 شباط سنة 1938 بتأسيس

مصلحة المياه

وبناء على اقتراح امين سر الدولة

المواد

المادة 1

مادة 1: تأسيس الجمعية: ان ملاكي الاراضي التي تسقى من اقنية شبكة مياه نهر الجوز في حالتها الحاضرة الواقعة في البترون وكبا وسلعاتا ومجرى النهر والمحددة وفقا للخريطة الملحقة بهذا المرسوم, يؤلفون نقابة رسمية. اما اصحاب الاراضي التي يمكن ريها بعد توسيع الشبكة الحالية يؤلفون فيما بعد جزءا من هذه النقابة. ويكون قبول الاعضاء الجدد في حينه بموجب قرار تصدره السلطة المختصة

المادة 2

مادة 2: احكام عامة: تخضع النقابة لكل الانظمة والشروط المتعلقة بالاملاك العمومية والمنصوص عنها في قرار المفوض السامي رقم 144/ل تاريخ 10 حزيران سنة 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 21 ايار سنة 1926 المتعلق بالمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها كما تخضع للاحكام الخاصة المعينة في المواد الاتية:

المادة 3

مادة 3: غاية النقابة: 1- استعمال مياه مشروع نهر الجوز ب - اصلاح الاقنية وكل الاعمال العائدة لهذا المشروع ج- تحديد وتقسيم وتحصيل البدلات والاشتراكات وجميع الواردات العائدة لهذا الاستثمار.

المادة 4

مادة 4: واردات ووسائل النقابة: ان الواردات التي تعتمدها النقابة هي: بدلات اشتراك الاعضاء السنوية - البدلات , الرسوم, والاعانات - تحدد قيمة الاشتراك بمئة غرش على الاقل لكل هكتارين. ولاجل تحديد البدلات , تقسم الاملاك التي تسقى من اقنية نهر الجوز الى ثلاث فئات أ.ب .ج. ان املاك فئة أ- هي الاراضي الواقعة في وادي نهر الجوز ذات الحقوق المكتسبة بمياه هذا النهر طوال السنة. ان الاملاك فئة ب - هي الاراضي الواقعة في سهل البترون كبا المعترف بها بحق مكتسب بمياه هذا النهر بين اول تشرين الثاني و30 حزيران من كل سنة. ان الاملاك فئة ج- هي الاراضي التي لم يكن لها حق بمياه نهر الجوز قبل تنفيذ هذا المشروع ان املاك كل فئة من هذه الفئات محدودة في الخريطة الملحقة بهذا المرسوم. ان البدل يكون سنويا وجبريا على ان يلزم كل منتفع من مياه نهر الجوز على دفع بدل سنوي بنسبة مساحة الملك من كل فئة وذلك استنادا الى لائحة بدلات تنظم سنويا من قبل النقابة وتصدق عليها الجمعية العمومية. توجب على المنتفع دفع البدل بكامله قبل اول ايار من كل سنة, ولا يحرم من حقه في الري ان مجلس النقابة يحدد قبل 15 شباط من كل سنة المبالغ الواجب دفعها من المنتفعين. ان مجموع الدخل من هذه البدلات يجب ان يؤمن نفقات الاصلاح وتسديد الديون المعقودة لتنفيذ هذا المشروع. تتألف الرسوم من الجزاء والواردات على انواعها تتألف الاعانات من الاموال التي تضعها الحكومة تحت تصرف الجمعية.

المادة 5

مادة 5: تمثيل اصحاب الحقوق في الاجتماع العام: تتألف الجمعية العمومية. من اعضاء النقابة ضمن الشروط الاتية: كل من يملك على الاقل هيكتارين من الاراضي المروية له الحق بصوت واحد في الاجتماع العام لكل عضو الحق بصوت واحد مقابل كل هيكتارين من الاراضي التي تروى, الا انه لا يحق لمالك واحد ان يملك اكثر من خمسة اصوات ان المنتفعين الذين يملكون اقل من هيكتارين من الاراضي يمكنهم ان يمثلوا انفسهم في الجمعية العمومية بتقديم عريضة موقعة منهم جميعا الى المصلحة المائية بواسطة قائمقام البترون قبل اول اب من كل سنة ليصير اجراء تمثيلهم في السنة التالية بالجمعية العمومية ان قائمقام البترون وممثل عن كل من الوزارات التالية يحضرون الاجتماع العام وزارة النافعة (مصلحة المياه) وزارة المالية وزارة الزراعة

المادة 6

مادة 6: انتخاب اعضاء النقابة - مدة اعمالهم وتجديدها: ان الجمعية النقابية, تدار بنقابة تتألف من ستة عشر عضوا, واحد عن المنتفعين من الفئة أ اربعة من الفئة ب - عشرة من الفئة ج - وممثل عن وزارة الزراعة لمدة اعمالهم اربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويصير تحديد ربع الاعضاء مناوبة ممثل الزراعة يعينه مدير الدائرة, اما بقية الاعضاء فتنتخبهم الجمعية العمومية يعين وزير الاشغال العامة اعضاء النقابة اذا لم يلتئم الاجتماع العام بعد دعوتين انقطعت بينهما مدة خمسة عشر يوما او اذا لم يتم انتخابهم فيه اذا شغر مركز احد الاعضاء بوفاة او استقالة او سبب اخر تتولى النقابة انتخاب - خلف له يباشر العضو الجديد عمله حالا على ان تصدق الجمعية العمومية على انتخابه في اول اجتماع عام

المادة 7

مادة 6: انتخاب اعضاء النقابة - مدة اعمالهم وتجديدها: ان الجمعية النقابية, تدار بنقابة تتألف من ستة عشر عضوا, واحد عن المنتفعين من الفئة أ اربعة من الفئة ب - عشرة من الفئة ج - وممثل عن وزارة الزراعة لمدة اعمالهم اربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويصير تحديد ربع الاعضاء مناوبة ممثل الزراعة يعينه مدير الدائرة, اما بقية الاعضاء فتنتخبهم الجمعية العمومية يعين وزير الاشغال العامة اعضاء النقابة اذا لم يلتئم الاجتماع العام بعد دعوتين انقطعت بينهما مدة خمسة عشر يوما او اذا لم يتم انتخابهم فيه اذا شغر مركز احد الاعضاء بوفاة او استقالة او سبب اخر تتولى النقابة انتخاب - خلف له يباشر العضو الجديد عمله حالا على ان تصدق الجمعية العمومية على انتخابه في اول اجتماع عام

المادة 8

مادة 6: انتخاب اعضاء النقابة - مدة اعمالهم وتجديدها: ان الجمعية النقابية, تدار بنقابة تتألف من ستة عشر عضوا, واحد عن المنتفعين من الفئة أ اربعة من الفئة ب - عشرة من الفئة ج - وممثل عن وزارة الزراعة لمدة اعمالهم اربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويصير تحديد ربع الاعضاء مناوبة ممثل الزراعة يعينه مدير الدائرة, اما بقية الاعضاء فتنتخبهم الجمعية العمومية يعين وزير الاشغال العامة اعضاء النقابة اذا لم يلتئم الاجتماع العام بعد دعوتين انقطعت بينهما مدة خمسة عشر يوما او اذا لم يتم انتخابهم فيه اذا شغر مركز احد الاعضاء بوفاة او استقالة او سبب اخر تتولى النقابة انتخاب - خلف له يباشر العضو الجديد عمله حالا على ان تصدق الجمعية العمومية على انتخابه في اول اجتماع عام

المادة 9

مادة 6: انتخاب اعضاء النقابة - مدة اعمالهم وتجديدها: ان الجمعية النقابية, تدار بنقابة تتألف من ستة عشر عضوا, واحد عن المنتفعين من الفئة أ اربعة من الفئة ب - عشرة من الفئة ج - وممثل عن وزارة الزراعة لمدة اعمالهم اربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويصير تحديد ربع الاعضاء مناوبة ممثل الزراعة يعينه مدير الدائرة, اما بقية الاعضاء فتنتخبهم الجمعية العمومية يعين وزير الاشغال العامة اعضاء النقابة اذا لم يلتئم الاجتماع العام بعد دعوتين انقطعت بينهما مدة خمسة عشر يوما او اذا لم يتم انتخابهم فيه اذا شغر مركز احد الاعضاء بوفاة او استقالة او سبب اخر تتولى النقابة انتخاب - خلف له يباشر العضو الجديد عمله حالا على ان تصدق الجمعية العمومية على انتخابه في اول اجتماع عام

المادة 10

مادة 6: انتخاب اعضاء النقابة - مدة اعمالهم وتجديدها: ان الجمعية النقابية, تدار بنقابة تتألف من ستة عشر عضوا, واحد عن المنتفعين من الفئة أ اربعة من الفئة ب - عشرة من الفئة ج - وممثل عن وزارة الزراعة لمدة اعمالهم اربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويصير تحديد ربع الاعضاء مناوبة ممثل الزراعة يعينه مدير الدائرة, اما بقية الاعضاء فتنتخبهم الجمعية العمومية يعين وزير الاشغال العامة اعضاء النقابة اذا لم يلتئم الاجتماع العام بعد دعوتين انقطعت بينهما مدة خمسة عشر يوما او اذا لم يتم انتخابهم فيه اذا شغر مركز احد الاعضاء بوفاة او استقالة او سبب اخر تتولى النقابة انتخاب - خلف له يباشر العضو الجديد عمله حالا على ان تصدق الجمعية العمومية على انتخابه في اول اجتماع عام

المادة 11

مادة 6: انتخاب اعضاء النقابة - مدة اعمالهم وتجديدها: ان الجمعية النقابية, تدار بنقابة تتألف من ستة عشر عضوا, واحد عن المنتفعين من الفئة أ اربعة من الفئة ب - عشرة من الفئة ج - وممثل عن وزارة الزراعة لمدة اعمالهم اربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويصير تحديد ربع الاعضاء مناوبة ممثل الزراعة يعينه مدير الدائرة, اما بقية الاعضاء فتنتخبهم الجمعية العمومية يعين وزير الاشغال العامة اعضاء النقابة اذا لم يلتئم الاجتماع العام بعد دعوتين انقطعت بينهما مدة خمسة عشر يوما او اذا لم يتم انتخابهم فيه اذا شغر مركز احد الاعضاء بوفاة او استقالة او سبب اخر تتولى النقابة انتخاب - خلف له يباشر العضو الجديد عمله حالا على ان تصدق الجمعية العمومية على انتخابه في اول اجتماع عام

المادة 12

مادة 12: اللجنة: بتقرير من النقابة يمكن ان تتألف لجان او اجتماعات منظمة لدرس وسائل تتعلق بالجمعية النقابية وتكون صلاحية هذه اللجان استشارية فقط, وتعرض نتيجة درسها على النقابة للبت بها

المادة 13

مادة 13: المحاسبة: محاسبة الجمعية النقابية تتألف من المدخول والمصروف من اي نوع كانت وتكون خاضعة لقوانين وانظمة المحاسبة العامة وتحت مراقبة الاعمال تبتدىء من ت 2 وتنتهي في 31 ت 1 من السنة التالية.

المادة 14

مادة 14: الاجتماع العام: يعقد الاجتماع العام جلسات عادية وجلسات فوق العادة الاجتماع العادي يعقد كل سنة في اول احد من ت 2 وتطرح النقابة ميزانية السنة الجديدة لتصديقها والبدل الواجب تحصيله لتحقيق الميزانية, وبرنامج اشغال السنة المنصرمة اما جلسات فوق العادة فتعقد بتاريخ يحدده المدير بطلب من النقابة او من وزير النافعة او بطلب معلل يوقعه على الاقل ربع اعضاء الجمعية النقابية المالكين لنصف المنافع

المادة 15

مادة 15: يجب ان ترسل الدعوات للاجتماعات العامة من قبل المدير مشتملة على الاعمال المقترحة قبل عشرة ايام على الاقل من التاريخ المعين لها. لكل عضو الحق بأن يقترح على شرط ان يعلم المدير باقتراحه قبل خمسة عشر يوما من الاجتماع العام يدرجه في جدول الاعمال فيكون موضوعا للمناقشة.

المادة 16

مادة 16: علاوة على ما ذكر في المادة الرابعة عشرة يحق للجمعية العامة ان تمنح النقابة التفويضات اللازمة عندما تكون الصلاحيات المنوطة بها غير كافية. تباشر انتخاب اعضاء جدد عوضا عن الذين خرجوا من النقابة.

المادة 17

مادة 17: ليحصل النصاب القانوني في الاجتماع العام يجب ان يحضر او يمثل على الاقل ربع الاعضاء الذين يمثلون نصف المنتفعين عندما يكون النصاب غير قانوني في الاجتماع العام يدعو المدير لاجتماع جديد بالمهلة المحددة في المادة الخامسة عشر وعندئذ يمكن للاعضاء الحاضرين او الممثلين مهما كان عددهم اتخاذ مقررات باكثرية الاعضاء وعند التساوي بالاصوات تكون جهة الرئيس هي الراجحة.

المادة 18

مادة 18: مهمة المصلحة المائية: ان المصلحة المائية لدى وزارة الاشغال العامة هي التي تؤمن تفتيش وكالة الجمعية ورئيس هذه المصلحة له ذات الامتيازات المعطاة لمدير النافعة بقرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26 نيسان سنة 1926

المادة 19

مادة 19: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك. بيروت في 19 اب سنة 1943 الامضاء: بترو طراد