المادة 17
مادة 17: ليحصل النصاب القانوني في الاجتماع العام يجب ان يحضر او يمثل على الاقل ربع الاعضاء الذين يمثلون نصف المنتفعين عندما يكون النصاب غير قانوني في الاجتماع العام يدعو المدير لاجتماع جديد بالمهلة المحددة في المادة الخامسة عشر وعندئذ يمكن للاعضاء الحاضرين او الممثلين مهما كان عددهم اتخاذ مقررات باكثرية الاعضاء وعند التساوي بالاصوات تكون جهة الرئيس هي الراجحة.