النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 28/09/1934 نافذ

المادة 4

المادة 4

في الاحوال التي يمكن فيها اعطاء حصة الجزاء ومكافأة المكتشف معا للمأمورين والاشخاص الوارد ذكرهم في المواد السابقة يعود للسلطات ذات الصلاحية اي مدير دائرة الاثار او امين المتحف الوطني صاحب الشأن الرأي فيما اذا كان من المناسب اعطاءالحصة والمكافأة معا مراعيين في ذلك اهمية المخالفة او صعوبة معاينتها وبحسب الاقتضاء تعطي السلطات المذكورة اولا تعطي مكافأة المكتشف علاوة على حصة الجزاء.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 28/09/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165689/article/4/