جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 225 28/09/1934

قرار بوضع نظام لمعاقبة المخالفات المتعلقة بانظمة الاثار القديمة والابنية التاريخية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
225
التاريخ
28/09/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3025, 28/09/1934, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 28/09/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يؤخذ من كل جزاء نقدي يحصل وفقا لاحكام القرار عدد 166 ل.ر المتعلق بوضع نظام للآثار القديمة حصة قدرها 50 بالمائة توزع على الصورة التالية:

25 بالمائة للمخبرين

25 بالمائة للمأمورين الذين يعاينون المخالفة وفقا للمادة

108 من القرار المذكور اعلاه

في حال عدم وجود مخبرين يتناول المأمورون 50 بالمائة من الجزاء النقدي المحصل

المادة 2

اذا ضبط شيء اثري وصودر لمنفعة الدولة فتعين "مكافأة المكتشف " نقدا او عينا وفقا للاصول المنصوص عنها في المادتين 12 و1الثالثة من القرار عدد 166/ل.ر وتعطى ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه للمخبرين وللمأمورين المصادرين .

المادة 3

يجري اقتسام المكافآت المعطاة للمخبرين وللمأمورين الذين نظموا الضبط او اجروا المصادرة وفقا لعددهم وبدون تمييز بين الدرجات او الوظائف .

المادة 4

في الاحوال التي يمكن فيها اعطاء حصة الجزاء ومكافأة المكتشف معا للمأمورين والاشخاص الوارد ذكرهم في المواد السابقة يعود للسلطات ذات الصلاحية اي مدير دائرة الاثار او امين المتحف الوطني صاحب الشأن الرأي فيما اذا كان من المناسب اعطاءالحصة والمكافأة معا مراعيين في ذلك اهمية المخالفة او صعوبة معاينتها وبحسب الاقتضاء تعطي السلطات المذكورة اولا تعطي مكافأة المكتشف علاوة على حصة الجزاء.