جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 294 20/12/1934

جمعيات اصحاب المهن الحرف

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
294
التاريخ
20/12/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3062, 24/12/1934, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 294 تاريخ 20/12/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن انشاء جمعيات حرف ومهن تؤسس وفقا لاحكام القانون العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اب سنة 1325 1909 الا من اشخاص يمارسون منهة واحدة او حرفا متشابهة او مرتبطا بعضها ببعض تتعاون لانتاج حاصلات معينة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة للاحكام السابقة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون العثماني تاريخ 29 رجب سنة 1327 و3 اب سنة 1325 - 1909 والتي تصدر على مديري الجمعية او رؤسائها وتنفذ بحقهم. ويمكن المحاكم علاوة على ذلك اصدارقرار بحل تلك الجمعيات .

المادة 3

مادة 3: على جمعيات المهن والحرف الموجودة عند وضع هذا القرار موضع التنفيذ ان تعمل حالا بموجب احكامه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. الامضاء: دي مارتيل