المادة 1
مادة 1: لا يمكن انشاء جمعيات حرف ومهن تؤسس وفقا لاحكام القانون العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اب سنة 1325 1909 الا من اشخاص يمارسون منهة واحدة او حرفا متشابهة او مرتبطا بعضها ببعض تتعاون لانتاج حاصلات معينة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 294 20/12/1934
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
قرر ما يلي:
مادة 1: لا يمكن انشاء جمعيات حرف ومهن تؤسس وفقا لاحكام القانون العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اب سنة 1325 1909 الا من اشخاص يمارسون منهة واحدة او حرفا متشابهة او مرتبطا بعضها ببعض تتعاون لانتاج حاصلات معينة.
مادة 2: كل مخالفة للاحكام السابقة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون العثماني تاريخ 29 رجب سنة 1327 و3 اب سنة 1325 - 1909 والتي تصدر على مديري الجمعية او رؤسائها وتنفذ بحقهم. ويمكن المحاكم علاوة على ذلك اصدارقرار بحل تلك الجمعيات .
مادة 3: على جمعيات المهن والحرف الموجودة عند وضع هذا القرار موضع التنفيذ ان تعمل حالا بموجب احكامه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. الامضاء: دي مارتيل