All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 294 20/12/1934

جمعيات اصحاب المهن الحرف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
294
Date
20/12/1934
Official Gazette
Issue 3062, 24/12/1934, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 294 تاريخ 20/12/1934
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن انشاء جمعيات حرف ومهن تؤسس وفقا لاحكام القانون العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اب سنة 1325 1909 الا من اشخاص يمارسون منهة واحدة او حرفا متشابهة او مرتبطا بعضها ببعض تتعاون لانتاج حاصلات معينة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة للاحكام السابقة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون العثماني تاريخ 29 رجب سنة 1327 و3 اب سنة 1325 - 1909 والتي تصدر على مديري الجمعية او رؤسائها وتنفذ بحقهم. ويمكن المحاكم علاوة على ذلك اصدارقرار بحل تلك الجمعيات .

المادة 3

مادة 3: على جمعيات المهن والحرف الموجودة عند وضع هذا القرار موضع التنفيذ ان تعمل حالا بموجب احكامه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. الامضاء: دي مارتيل