جميع التشريعات

قانون 30/12/1961

الترخيص باصدار جداول بالمبالغ الصافية لرواتب الموظفين

النوع
قانون
التاريخ
30/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/12/1961, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد سنويا بقرار من وزير المالية:

اولا- النسبة المئوية المقطوعة الواجب حسمها من رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين تسديدا لما عليهم من ضريبة دخل وطوابع اميرية ومحسومات تقاعدية. لا تدخل ضمن هذه النسبة المؤوية المحسومات الاستثنائية التالية:

- نصف راتب الشهر الاول

- كل زيادة تطرأ على الراتب لاول مرة.

- سائر المحسومات بما فيها الحجز.

ثانيا- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب بعد اقتطاع المبلغ المحدد في الفقرة الاولى.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول سنة 1962

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي