المادة 1
مادة 1:
تحدد سنويا بقرار من وزير المالية:
اولا- النسبة المئوية المقطوعة الواجب حسمها من رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين تسديدا لما عليهم من ضريبة دخل وطوابع اميرية ومحسومات تقاعدية. لا تدخل ضمن هذه النسبة المؤوية المحسومات الاستثنائية التالية:
- نصف راتب الشهر الاول
- كل زيادة تطرأ على الراتب لاول مرة.
- سائر المحسومات بما فيها الحجز.
ثانيا- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب بعد اقتطاع المبلغ المحدد في الفقرة الاولى.