All legislation

قانون Law 30/12/1961

الترخيص باصدار جداول بالمبالغ الصافية لرواتب الموظفين

Type
قانون · Law
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد سنويا بقرار من وزير المالية:

اولا- النسبة المئوية المقطوعة الواجب حسمها من رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين تسديدا لما عليهم من ضريبة دخل وطوابع اميرية ومحسومات تقاعدية. لا تدخل ضمن هذه النسبة المؤوية المحسومات الاستثنائية التالية:

- نصف راتب الشهر الاول

- كل زيادة تطرأ على الراتب لاول مرة.

- سائر المحسومات بما فيها الحجز.

ثانيا- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب بعد اقتطاع المبلغ المحدد في الفقرة الاولى.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول سنة 1962

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي